قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى ـ: وطريقة اللخمي تدل لأنه ـ يعني الوجوب مع الذكر والقدرة ـ المشهور، خليل: وقد صرح بذلك غير واحد، قال: وذكر في البيان أن المشهور في المذهب قول ابن القاسم عن مالك أن رفع النجاسة من الثياب والأبدان سنة، لا فريضة، فمن صلى بثوب نجس على مذهبه ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو مضطرا إلى الصلاة فيه أعاد الصلاة في الوقت انتهى
قال: ولهذا القول ولمن قال به، قصد الشيخ بقوله: وقيل وجوب السنن المؤكدة، يعني التي فعلها حسنة، وتركها إلى غيرها خطيئة، فطريقة الرسالة أن المذهب على قولين الوجوب والسنة انتهى.
ومثل البقعة والثياب البدن، بل هو أولى.
والمراد ببقعة المصلي محل قيامه وسجوده وقعوده وموضع كفيه، قال الحطاب: قاله غير واحد.
والمراد بثيابه كل ما يحمله، وأما البدن فيراد به ظاهره، وما في حكمه كداخل الفم والأنف والعين والأذن، واختلف في ما يصيب باطن الجسد، كالذي يشرب نجاسة، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ: وفي كون نجاسة أدخلت باطن الجسد كما بظاهره، ولغوها، نقل اللخمي عن رواية محمد: يعيد شارب قليل خمر لا يسكره في صلاته أبدا، مدة ما يرى بقاءه ببطنه، وقول التونسي: ما بداخل الجسم من طهارة أو نجاسة لغو انتهى.