للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا صلى فيها نفلا فليجعل الباب خلفه، كما رجع إليه مالك - رحمه الله تعالى- وتكره الصلاة في معاطن الإبل وإن بسط فيها شيئا طاهرا كما روى ابن حبيب، وزاد ابن عبدوس في رواية ابن القاسم: ولو لم يجد غيره، فإن صلى فيها أعاد العامد والجاهل أبدا، عند ابن حبيب، والناسي في الوقت، وقال أصبغ: يعيد في الوقت مطلقا، وسمع يحيى ابن القاسم: إن سلم المعطن من نجاسة الناس فلا بأس نقله ابن عرفة، ومعطن الإبل قال المازري: مبركها عند الماء، وأما مرابض الغنم والبقر فلا كراهة في الصلاة فيها إن لم تعلم نجاستها، وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: " لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين " وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: " صلوا فيها فإنها بركة (١) " وهذا الحديث بين في طهارة فضلة الإبل والغنم، وتكره الصلاة في محجة الطريق والمزبلة والمجزرة لغلبة النجاسة فيها، قال في المدونة: أكرهها لما يقع بها من روث الدواب وبولها، وصلاة من صلى بها تامة ولو كانا بها انتهى.

وهذا مراعاة للأصل، وقال ابن حبيب: يعيد أبدا إن تعمد أو جهل، وإن نسي ففي الوقت، وهذا مراعاة للغالب، والمشهور إعادة الكل في الوقت، وهذا إذا صلى بها اختيارا، وأما المضطر كالمسافر ومن يضيق بهم الجامع في الجمعة فلا، وللعلة المتقدمة قال في الطراز: والطريق القليلة الخاطر في الصحاري تخالف ذلك، وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب نقله في المواهب، وقال سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ: ولا خلاف في طهارة الدارسة العافية من آثار أهلها مزبلة كانت أو مجزرة أو كنيسة انتهى.

وأما ما علمت طهارته من ذلك أو نجاسته فحكمه واضح.


(١) رواه أبو داوود والإمام أحمد وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>