للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتكره الصلاة في الحمام حيث لا تستيقن طهارته، وكرهها القاضي عبد الوهاب فيه مطلقا، وتكره الصلاة بمقبرة المشركين وظاهر تقييد الشيخ بكونها للمشركين جوازها في مقابر المسلمين، وهو قول ابن حبيب معللا بأن مقبرة المشركين حفرة من حفر النار، وألحقت بها مقابر المسلمين إذا نبشت لأجل النجاسة، وقيل تكره الصلاة بالمقبرة مطلقا، ووجهه حديث " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " (١) وقيل تجوز مطلقا، ووجهه التعلق بعموم " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٢) " وقال القاضي عبد الوهاب تكره في الجديدة، ولا تجوز في القديمة إن نبشت إلا ببساط طاهر عليها.

وينهى عن الصلاة في الكنيسة للنجاسة والصور، فإن وقعت الصلاة في الكنيسة العامرة فإن تحققت نجاستها فواضح، وإن لم تتحقق فاختلف في إعادة الصلاة على ثلاثة أقوال، فقيل تعاد وقتا قاله سحنون، وقيل وقتا ما لم يضطر فلا يعيد، وهو سماع أشهب، وعزاه ابن رشد للمدونة أيضا، وقيل يعيد العامد والجاهل أبدا، والمضطر والناسي في الوقت، قاله ابن حبيب، والصلاة في الكنيسة الداثرة من آثار أهلها جائزة باتفاق إن اضطر إلى النزول فيها وإلا كره، وهو ظاهر قول ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ونقل المازري عن ابن حبيب أن من صلى ببيت كافر، أو مسلم لا يتنزه من نجاسة يعيد أبدا.

وينهى عن الصلاة على الثلج على ما في المواهب عن سند، قال لفرط برودته المانعة من التمكن من السجود كالمكان الحرج انتهى.

وهذه العلة تقتضي الكراهة في الرمضاء الشديدة الحر، والظاهر أن هذا حيث لم يخف من ذلك مرضا، وإلا اتجه أن يكون كالخضخاض والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد وهو حديث صحيح.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>