٨٠ - مع القناع، وبكفيها بلا ... سَترٍ عليهما تباشر الملا
الرداء: ثوب يُلْتَحف به، والدرع: ما يسلك في العنق، وكثُف الشيء كثافة: غلظ وكثر والتف، وضفا الثوب: سبغ، يستعمل لازما ومتعديا، والقناع: ما تغطي به المرأة رأسها، والملا المراد به الأرض.
أشار بهذه الأبيات إلى طلب ستر العورة في الصلاة، وقد اختلف في شرطيته لصحة الصلاة مع العلم والقدرة وعدمها، كما اختلف على الثاني في وجوبه وسنيته، قال ابن عطاء الله تعالى: والمعروف من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة، وشرط فيها مع العلم والقدرة.
وفي الحديث " لا يقبل الله تعالى صلاة من حائض إلا بخمار " قال اللخمي في التبصرة: وإذا لم تجزها الصلاة إذا لم تخمر رأسها كان أحرى أن لا تجزئها إذا بدا شيء من جسدها.
وأشار في البيت الأول إلى أن الرجل يؤمر أن يلبس ثوبا ساترا من غير تحديد درعا أو رداء أو غيرهما، وقد اختلف في ما يجب عليه ستره، قال ابن شاس في جواهره: أجمعت الأمة على أن السوأتين منهم -يعني الرجال -عورة، واختلفوا في ما عدا ذلك، وفي المذهب ثلاثة أقوال أحدها أن لا عورة إلا السوأتان، الثاني أن العورة من السرة إلى الركبة وهما داخلتان في ذلك، والثالث هذا التحديد لكنهما غير داخلتين، وروى القاضي أبو الفرج ما ظاهره إيجاب ستر جميع بدن الرجل في الصلاة.
وأشار بقوله: وكرهوا صلاته بغير ... البيت، إلى أنه يكره للرجل أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء مختارا، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ: وإنما يكره على الخلاف وعدم التجمل فقد قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -لنافع: أليس قد كسوتك ثوبين؟ قال: نعم، قال: أتريد أن تخرج للسوق دونهما؟ قال: لا، قال: فالله سبحانه وتعالى أحق أن يتجمل له انتهى.