للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء " (١) قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ: وفي إعادة مصل بسراويل فقط اختيارا قولان لها ولأشهب، ابن حارث: والإزار كذلك.

وقال في التبصرة: وإن صلى الصبي في مئزر فواسع، وأن يعم ستر جميع جسده أحسن.

وإن صلى عريانا أعاد في الوقت، وإن صلى بلا وضوء - ذكرا كان أو أنثى - فقال أشهب يعيد أبدا، وقال سحنون يعيد في ما قرب كاليومين والثلاثة، قال ابن ناجي: وقول أشهب بعيد، لأنه قلب النفل فرضا، للاتفاق على أن من لم يبلغ إنما يؤمر بالصلاة تمرينا، فكيف يعيدها بعد بلوغه على ظاهر قوله يعيد أبدا؟ أرأيت إن كان لا يصلي أيقول: يعيد أبدا؟!

والأوجه أنه إنما أراد نحو قول سحنون وعدم اختصاص الإعادة في ذلك بالوقت والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأشار بالبيت الثالث إلى أن المرأة الحرة تؤمر أن تلبس ثوبا كثيفا سابغا، يستر بدنها حتى ظهور قدميها، إلا وجهها وكفيها، وقد روى في الموطإ عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة -رضي الله تعالى عنها -ما ذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غَيّبَ ظهور قدميها.

وفي الجامع قال مالك: وإذا صلت المرأة بادية الشعر، أو الصدر، أو ظهر القدمين، أعادت في الوقت، قال ابن حبيب: قال أصبغ: وإنما أعادت في الوقت لأن الإعادة لم تكن في ذلك بالقوية عند أهل العلم، وسواء كانت جاهلة، أو عامدة، أو ناسية.

قال في التبصرة: وقال مالك في الجارية بنت إحدى عشرة، أو اثنتي عشرة سنة: تستر من نفسها ما تستره الحرة البالغة في الصلاة.

قال اللخمي: ولو كانت بنت ثمان سنين ونحوها لكان الأمر فيها أخف.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>