للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفهم من وصف الثياب بأن تكون كثيفة ضافية، النهي عن الثوب الذي يشف، أو يصف، قال ابن رشد -رحمه الله تعالى ـ: ساوى ابن القاسم -رحمه الله تعالى ـ: بين صلاة المرأة دون خمار وبين صلاتها بخمار رقيق يبين قرطها أو عنقها، أو في درع رقيق يصف جسدها، للحديث " نساء كاسيات عاريات (١) " أي: كاسيات في الاسم والفعل، عاريات في الحكم والمعنى، وقال إنها تعيد إلى الإصفرار لا إلى الغروب، لأن الإعادة مستحبة فأشبهت النافلة، ولذا لم ير أن تصلي في وقت لا تصلى فيه نافلة، نقله في التاج.

وقال الباجي عن مالك: من صلى في ثوب خفيف يشف، أو رقيق يصف، أعاد، رجلا كان أو امرأة، ابن حبيب: إلا أن يكون رقيقا صفيقا لا يصف إلا عند ريح فلا يعيد.

وأشار بقوله: وبكفيها بلا ... البيت، إلى أنها تؤمر أن تباشر بيديها الأرض عند السجود بلا حائل كالرجل، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى - ابن حبيب: يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه، ولا بأس بحائل لحر أو برد، وفي الجامع قال مالك - رحمه الله تعالى ـ: وأكره أن يسجد على الطنافس، وبسط الشعر والأدم، وثياب القطن والكتان، واللبود وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولا شيء على من صلى على ذلك، والصلاة على التراب والحصير أحب إلي. قال مالك: ولا بأس أن يقوم عليها وعلى غيرها من المصليات، ويركع ويجلس ويسجد على الأرض. قال ابن حبيب: وهو أقرب للتقوى، ولولا ذلك ما مضى الأمر على تحصيب المسجد، وتحصير غيرها، ويفرشها أهل الطول بأفضل من ذلك. ومن المدونة قال مالك: ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما ينبت من الأرض، ويضع كفيه عليها.

قال عنه علي: والخمرة إنما تتخذ من الجريد وتظفر بالشراك.


(١) رواه مسلم والإمام مالك والإمام أحمد.

<<  <   >  >>