قوله: ويحرم البيع به البيت، معناه أن البيع وما في معناه من العقود يحرم بوجوب السعي إلى الجمعة كما في الآية الكريمة المتقدمة، واختلف إن وقع هل يفسخ وهو المشهور أو لا، واختلف على المشهور إذا فات هل يمضي بالثمن إذ لا فساد في ثمنه ولا مثمنه أو ترد قيمة الفائت، أو مثله، وهو المشهور، لأن إمضاءه بالثمن إتمام له، واختلف هل تعتبر القيمة وقت القبض، لأنه وقت الضمان أو بعد انقضاء الصلاة، إذ لا قيمة شرعية في وقت النداء إلى انقضاء الصلاة، انظر التنبيه لابن بشير.
قوله: أما الأذان البيت، معناه أن الأذان الأول الذي يكون عند الزوال استحدثه سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه -لما كثر الناس، وكان بالزوراء، ثم نقله هشام بن عبد الملك إلى المسجد، ووصفه بكونه ثانيا باعتبار الاستحداث، فهو أول في اليوم، ثان في التاريخ.
٤٤٦ - ووجبت بالمصر والجماعة ... أعني إقامة صلاة الجمْعة
٤٤٨ - وليقعدنَّ قبلها، وقعدا ... كذاك بينها كما قد عُهِدا
٤٤٩ - ولتُقَم الصلاة حين يُكمل ... والفصل إن كان كثيرا يبطل
قوله: ووجبت البيت، معناه أن الجمعة تجب بالمصر والجماعة، قال ابن بشير -رحمه الله تعالى -: وأما موضع الاستيطان فإنه شرط في الجمعة، وهل شرط ذلك الموضع أن يكون مصرا في المذهب قولان، المشهور لا يشترط ذلك بل يجمع في القرى، إذا كانت على الصفة المتقدمة من إمكان الثواء والاستغناء.
وأما الجماعة فشرط بلا خلاف، والمشهور أنه لا حد لها سوى إمكان التقري، وإدامة الإقامة والاستغناء عن غيرهم، وحصول أبهة الإسلام في موضعهم، قاله بمعناه ابن بشير أيضا.
ووجه اشتراط هذه الأمور، أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -لم يقمها، ولم تقم على عهده، إلا مع هذه الأمور، فاقتضى ذلك اشتراطها، لاستحالة خفاء ذلك من أمرهم عليه -صلى الله تعالى عليه وسلم ـ.