وأيضا الأصل الظهر فلا ينتقل عنه إلا بعلم استجماع ما هو شرط، فالشك في السبب لغو، كما هو معلوم، قال في التبصرة: ولم يختلف المذهب أن الجمعة مفارقة للصلوات الخمس، وأن ما سوى الجمعة يقام بالواحد والاثنين، وأن للجمعة حكما آخر، وصفة تطلب، وقدرا تقام الجمعة بحصوله وتسقط بعدمه، وإذا كان ذلك، وجب أن لا تقام إلا على صفة مجمع عليها، وأن الخطاب يتوجه بها، فمتى عدم لم تقم لمختلف فيه، لأن أصل الظهر أربع، فلا ينتقل عنه بمشكوك فيه.
قوله: وقبلها يخطب حتما، أراد به أن الخطبة للجمعة واجبة قبل الصلاة على المشهور، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وفي فرضهما - يعني الخطبتين - وسنتهما ثالثها الأولى فقط، لابن القاسم وابن الماجشون مع رواية الثمانية: إن صلوا بلا خطبة أجزأت، ورواية ابن حبيب، وقول ابن بشير: لا نص في وجوب الثانية، ونقل اللخمي لا تساعده الروايات، يرد بنقل الباجي وابن الحارث عن ابن القاسم: إن لم يخطب في الثانية ما له بال أعادوا، والمعروف على وجوبهما شرطيتهما، وقول ابن الحاجب: نفيها لا أعرفه، وأخذه من رواية الثمانية أجزأت، أو قول ابن شاس: صرح القاضي أبو بكر بشرطيتها بعيد، وأقلها، قال ابن القاسم وروى القاضي: مسماها لغة، ابن العربي: حمد وتصلية وتحذير وتبشير وقرآن، العارضة: إن اقتصر عليه أجزأ، وفي إجزاء تحميد أو تسبيح أو تهليل قولا ابن عبد الحكم مع روايته ومطرف وابن القاسم.
وأشار ببقية البيت إلى أنه يندب للخطيب أن يتوكأ على عصا ونحوها كقوس، قال في التاج: من المدونة قال مالك: يستحب للإمام أن يتوكأ على عصا غير عمود المنبر إذا خطب، ويقال إن فيها شغلا عن مس اللحية، والعبث باليد، ابن حبيب: والقوس كالعصا، وسواء خطب في ذلك على المنبر أم إلى جانبه.