للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وليقعدن قبلها البيت، معناه أن الخطيب مأمور بالجلوس قبل الخطبتين، وبينهما استنانا، على المشهور، وقيل بالوجوب فيهما، ويندب للخطيب أن يرفع صوته بالخطبة لما في الصحيح من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته، (١) قال في التاج: عياض: تكون حركات الواعظ والمذكر وحالاته في وعظه، بحسب الفصل الذي يتكلم فيه، ومطابق له، حتى لا يأتي بالشيء وضده، ابن شاس: يؤمر الخطيب أن يرفع صوته، ولذلك استحب المنبر، لأنه أبلغ في الإسماع، ألا ترى أنه لو خطب بالأرض جاز.

وقال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: ويستحب بدؤها بالحمد، وختمها بأستغفر الله لي ولكم، وقصر الثانية عن الأولى، وفي الطهارة لها طرق، القاضي والجلاب: هي مستحبة، ابن العربي: فرض، اللخمي قولا مالك وسحنون.

وقال ابن ناجي -رحمه الله تعالى -: واختلف في مقداره -يعني الجلوس بين الخطبتين -فقال يحيى بن يحيى: قدر الفصل بين السجدتين، وقيل قدر ما يقرأ (قل هو الله أحد) حكاه ابن عات.

قوله: ولتقم الصلاة البيت، أشار به إلى اشتراط اتصال الخطبة بالصلاة، فالفصل بينهما إذا كان طويلا مفسد، ويغتفر الفصل اليسير، قال ابن ناجي -رحمه الله تعالى -: فإن طرأ ما يمنع إمامته كحدث، أو رعاف، فإن كان الماء بعيدا فإنه يستخلف باتفاق، وإن قرب فكذلك عند مالك، وقيل ينتظر، قاله ابن كنانة وابن أبي حازم، وحيث يستخلف ففي المدونة: من حضر الخطبة أولى، ولأشهب إن قدم غيره ابتدأها أحب إلي.

٤٥٠ - ولتقرأنْ جهرا بالاولى الجمعه ... ندبا، لما بها منَ اَمر الجمعه

٤٥١ - ولتقرأنْ كذاك بالغاشية ... ونحوها في الركعة الثانية

٤٥٢ - ووجبت على الذي في المصر مع ... من كان منه نحو فرسخ يقع

٤٥٣ - ولم تجب على الذي قد ظعنا ... ولم تجب أيضا على أهل منى

٤٥٤ - والعبد والمرأة معْ ذوي الصغر ... وأجزأت كلا إذا لها حضر


(١) رواه مسلم وابن ماجة.

<<  <   >  >>