قوله: كأن نوى مقام البيت، أشار به إلى قول سحنون وابن الماجشون -رحمهما الله تعالى -أن المعتبر أن يقيم ما يصلي فيه عشرين صلاة، قال ابن ناجي -رحمه الله تعالى -: ولا يقال إن القولين بمعنى واحد، لأنه إذا نوى الإقامة مثلا قبل طلوع الشمس، فإن هذا اليوم ملغي على الأول، ومعتبر على الثاني.
وفهم من قوله: كأن نوى، أن الإقامة المجردة عن النية، لا توجب إتماما، وإن كانت بآخر السفر، أو طالت.
٤٣٦ - ومن يكن قبل الغروب سافرا ... بقدر ركعات ثلاث قصرا
معناه أن من سافر مساء، قبل أن يصلي الظهرين، وتجاوز البلد قبل أن تغرب الشمس بقدر ما يصلي فيه ثلاث ركعات فأكثر، قصرهما معا، لإدراكه الأولى كاملة، والثانية بإدراك ركعة منها، وقد جاء في الحديث "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١) " وإذا لم يدرك إلا ركعتين، أو ركعة واحدة أتم الظهر، وقصر العصر، لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة، كما تقدم في السقوط بطرو الأعذار، والوجوب بارتفاعها.
٤٣٨ - وإن لخمس ركَعات قدِما ... من سفر ظهريه أيضا تمما
٤٣٩ - ولأقل فليتم العصرا ... ورا صلاته لظهر قصرا
معناه أنه إذا قدم من سفر قبل أن يصلي الظهرين أيضا، فإن كان حين بلوغه محل وجوب الإتمام مدركا لخمس ركعات فأكثر قبل الغروب أتمهما، وإن أدرك أقل من ذلك إلى ركعة، قصر الظهر لفواتها في السفر، وأتم العصر لإدراكها في الحضر، كنحو ما تقدم في الحاضر يسافر، واختلف في إدراك الركعة هل هو بالركوع أو إتمام السجود.
٤٤٠ - ومن لركعة فأكثر قدم ... قبل طلوع الفجر فالعشا يُتِم
٤٤١ - وهكذا تقصر إن لقدر ... ذلك يظعنْ قبل وقت الفجر
الظعن كالسفر زنة ومعنى، وقد أشار بالبيتين إلى أن قصر العشاء لمن سافر، وإتمامها لمن حضر من سفره، يكون بإدراك ركعة فأكثر، وذلك لأن المغرب لا يتغير حكمها بالسفر، فلم يقدر لها شيء، فإذا سافر قبل الفجر بمقدار ركعة فأكثر، ولم يصل عشائيه صلى المغرب أولا، ثم صلى العشاء سفرية على المشهور، وإذا قدم من سفره لمثل ذلك أتم العشاء.