للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثاني قيمة الصيد طعاما، ولا يقومان الصيد بالدراهم، بل يقومانه بتقدير حياته بطعام، قال في المدونة: فإن أرادا أن يحكما عليه بالطعام، فليقوما الصيد نفسه حيا بطعام، ولا يقومان جزاءه من النعم، ولو قوم الصيد بدراهم ثم اشترى بها طعاما، رجوت أن يكون واسعا، ولكن تقويمه بالطعام أصوب.

ونقل ابن يونس -رحمه الله تعالى -في جامعه عن مالك أنه قال: يقوم الصيد بالحنطة، فإن قوم بشعير، أو تمر، أجزأ إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع، ويتصدق على كل مسكين من ذلك مدا بمد النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -مثل الحنطة، قيل: أيقوم الصيد بشيء من القطاني، أو بزبيب، أو أقط، وهو عيش أهل ذلك الموضع الذي أصاب به الصيد، قال: يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الأيمان، ولا يجزئ فيه ما لا يجزئ في كفارة الأيمان.

والعبرة في التقويم بالموضع الذي أصاب فيه الصيد، فإن لم يكن مستوطنا، فبقربه، ويخرج الطعام بموضع التقويم خاصة على المشهور.

الثالث الصوم، بأن يصوم عدل الطعام، لكل مد يوم، فإن بقي بعض مد، صام عنه يوما، وذلك هو قوله: وصم في الانكسار البيت، ولا يفتقر الصوم لحكم بعد تقديرهما الطعام، ولا يختص الصوم بمكان

٨٦٧ - ولتقلنْ لدى القُفول آئبون ... ألخبرَ الذي روى المحققون

كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (١).


(١) متفق عليه من حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.

<<  <   >  >>