قوله: وقدمنها بنية، أشار به إلى أنه إذا أراد أن يحرم بهما معا يقدم العمرة في النية، قال في التوضيح: قال علماؤنا: ويقدم العمرة في نيته، لارتداف الحج على العمرة، دون العكس، فإن قدم الحج على العمرة، فقال الأبهري: يجزيه، الباجي -رحمهما الله تعالى -: ومعنى ذلك أنه نواهما جميعا.
قوله: وفعلها به قد دخلا، أشار به إلى أن القارن تندرج عمرته في الحج، فلا يعمل إلا ما يعمله المفرد، فالفرق بينه وبين المفرد في النية فقط.
٨٦١ - ومن يكن أصاب صيدا وجبا ... عليه فيه مثلُ ما قد عطبا
٨٦٢ - من نعم، يقضي به عدلان ... عليه مسلمان عارفان
٨٦٣ - وهو كالهدي مكانا، وانحتم ... كذاك فيه جمْعُ حل وحرم
٨٦٥ - وإن يشأ فعَدْل ذاك صوما ... يصوم عدل كل مد يوما
٨٦٦ - وصم في الانكسار يوما كاملا ... فالصوم ليس للتجزي قابلا
أشار بهذا إلى جزاء الصيد، والمعنى أن من قتل صيدا فعليه جزاؤه، ولو قتله جاهلا بحرمة قتله، أو ناسيا أو لمجاعة، ومثل قتله مباشرة التسبب في قتله، والتعمد المذكور في الآية الكريمة خارج مخرج الغالب، كما قال ابن يونس -رحمه الله تعالى - في جامعه، واعتبره ابن عبد الحكم فلم يوجب جزاء على ناس ولا مخطئ، وهو ظاهر قوله سبحانه وتعالى:(ليذوق وبال أمره)
ويحكم بالجزاء عدلان ليس القاتل أحدهما، فقيهان بأحكام الصيد، ولا يشترط إذن السلطان لهما في ذلك، ويخير الحكمان القاتل كما خيره الله سبحانه وتعالى بين ثلاثة أشياء، أحدها نظيره منظرا وبدنا، من النعم بمكة المكرمة، ولا يجري هذا في الصيد الذي ينقص عن عدل شاة، لأنها أدنى الهدي، وقد قال سبحانه وتعالى:(هديا بلغ الكعبة) ومحل الهدي مكة المكرمة خاصة، للآية الكريمة.