للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أشار بهذا إلى بيان حقيقة التمتع بالعمرة إلى الحج الذي تقدم أنه يوجب الهدي، فذكر أنه ما استجمع أمورا، منها أن يكون تحلله من العمرة في أشهر الحج، فلو تحلل منها قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لم يكن متمتعا، وإليه أشار بقوله: تحلل بأشهر الحج، ومنها أن تكون العمرة سابقة، فلو حج أولا ثم اعتمر قبل انقضاء أشهر الحج لم يكن متمتعا، وهذا مفهوم من نفس اللفظ أيضا، ومنها أن لا يعود إلى أفقه، أو مثله بعدا، بعد العمرة قبل الحج، وإليه أشار بقوله: إذا أقاما دون بلاده، ومنها أن يحج من عامه ذلك، فلو اعتمر في أشهر الحج، ولم يحج ذلك العام، وأقام حتى حج العام القابل، لم يكن متمتعا، وإليه أشار بقوله: وحج العاما، ومنها أن يكون إحرامه بالحج بعد التحلل من العمرة، فلو أحرم بهما معا لكان قارنا، كما هو قوله: والقارن الذي لعمرة معا البيت، ولو أحرم بالعمرة ثم أردف عليها الحج قبل أن يطوف لها، أو بعد طوافه لها وقبل ركوع الطواف، لكان قارنا أيضا، والفرق بين القارن والمتمتع اندراج أفعال العمرة، ولو ركنا واحدا في الحج في القران، بخلاف التمتع، فإنه يأتي فيه بكل من النسكين على حدته، وإلى النوع الثاني من أنواع القران أشار بقوله: وهكذا من قبل أن يطوفا البيت، فهو تشبيه بمن أحرم بالحج والعمرة معا، ومنها أن لا يكون من أهل مكة المكرمة وذي طوى، وقد تقدم في قوله: إن لم يكن كلاهما إحرامه البيت، أما أهل منى أو المناهل بين مكة المكرمة، والمواقيت، كقديد ومر الظهران وعسفان وغيرهم من سكان الحرم، فعليهم الدم إذا قرنوا أو تمتعوا كما في المدونة.

<<  <   >  >>