للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

معناه أن أفضل الأضاحي الضأن، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، (١) ثم المعز، واختلف هل يليه البقر أو الإبل، والأول أشهر، وذكر كل أفضل من أنثاه على المشهور، وفحله أفضل من خصيه على المشهور، وأفضل الهدايا الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز.

٨٧٩ - ومنع الإجزاء في الضحايا ... عورُها، وهكذا الهدايا

٨٨٠ - والمرض البيِّن كُلا، وضَلَعْ ... من سيرها بسير الاغنام منع

٨٨١ - وعجَف، وهْو انعدام الشحم ... وقيل بل عدم مخ العظم

٨٨٢ - والشق في الأذُن ما لم ينزرا ... كثلث، وقطْعها كذا جرى

٨٨٣ - وكسر قرن معه يدمي، ولا ... يضر كسر من الادماء خلا

٨٨٤ - واتقينْ بذين كل عيب ... وذاك في يسيره ذو ندب

قوله: ومنع الإجزاء الأبيات الثلاثة، معناه أن الضحية تشترط فيها السلامة من هذه العيوب الأربعة المذكورة اتفاقا لحديث البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - سئل عما يتقى في الأضاحي، فأشار بيده، وقال: أربع، فكان البراء يشير بيده، ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي (٢).

ومثل الضحية عندنا الهدي والعقيقة، قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: واتفق العلماء على العمل به - يعني حديث البراء رضي الله تعالى عنه - في منع ما فيه أحد هذه العيوب، وإلحاق ما هو أشد منها بها، وعلى عدم إلحاق ما هو دونها، واختلفوا في ما هو مساو لها، فمذهب المدونة إلحاقه، وهو المشهور وعليه الأكثر، واللخمي عن الجلاب وابن القصار وغيره من البغداديين عدم الإلحاق.


(١) متفق عليه من حديث أنس ـ رضي الله تعالى عنه ـ.
(٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام مالك والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>