وقال ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في توجيه الخلاف: بناء على تقديم القياس على مفهوم العدد وعكسه.
وفسر المرض البين بما يمنعها من تصرف الصحاح، وفسر العرج البين بالمانع من لحوقها بالغنم مثلا، والعجفاء التي لا تنقي، قال ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: هي التي لا شحم فيها، وقال غيره: التي لا مخ فيها، وقال ابن الجلاب ـ رحمه الله تعالى ـ: التي لا شحم لها ولا مخ في عظامها، لشدة هزالها، وعده ثالثا يقتضي أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، إذ لو كان أحد الأمرين أخص مطلقا، لرجع قوله إلى أحد القولين قبله، والمتبادر أن عدم المخ أخص مطلقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله: والشق في الأذن البيت، معناه أن قطع بعض الأذن إذا كان يسيرا لا يمنع من الإجزاء، بخلاف الكثير، وهو ما زاد على الثلث، وفي حكم القطع الشق، فيجري فيه تفصيله، وفي حكم مقطوعة الأذن أيضا السكاء، وهي صغيرة الأذنين جدا.
قوله: وكسر قرن البيت، معناه أن كسر القرن مانع من الإجزاء، إذا كان يدمي، فإن برئ لم يضر اتفاقا في القرن الخارج، وعلى المشهور في القرن الداخل اعتبارا بالجماء التي اتفق على إجزائها.