للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حلق العانة فالمراد منه بين، وذكر الحطاب في حاشيته عن الباجي - رحمهما الله سبحانه وتعالى - حلق ما بين الدبر والأنثيين.

وأما الإبطان فالمشروع في إزالة شعرهما النتف خاصة، قال ابن العربي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: لأنه أشد ذهابا لإنبات الشعر، وأما الحلق فيقويه، نقله عنه ابن ناجي - رحمه الله تعالى - ووجه الأمر بإزالة الشعر في هذه المواضع أنها إذا تركت تلبدت عليها الأوساخ، وتراكمت عليها الأقذار، وثبت العرق فيها، ونشأ عنه الصنان، لا سيما في البلاد الحارة.

وأما قلم الأظافر فمعروف أيضا، ووجهه ما يتلبد تحتها من الوسخ، مع تغطيتها لبقع يجب غسلها في الطهارة، وقلمها في مثل تلك الحال واجب، وفي الصحيح من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه -: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة، (١) وفي جامع ابن أبي زيد عن مالك - رحمهما الله تعالى - أنه قال: وأحب إلي أن يوارى الشعر إذا حلق، وأرى تركه خفيفا، قال: وسئل في موضع آخر عن دفن الشعر والأظفار، فقال: لا أرى ذلك، وهو بدعة، وقد كان من شعر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - في قُلَنْسِيَة خالد بن الوليد - رضي الله تعالى عنه - وفيه أيضا قال مالك - رحمه الله تعالى -: ولا أرى بأسا بالاطلاء والحجامة يوم السبت، ويوم الأربعاء، والأيام كلها لله سبحانه وتعالى، وكذلك السفر، والنكاح، وأراه عظيما أن يكون من الأيام يوم يجتنب ذلك فيه، قال: وقد كره بعض أصحابه ترك العمل يوم الجمعة نحو ما عظمت اليهود السبت، والنصارى الأحد ... وأما الختان فقد تقدم الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.

٢١٢٨ - وشعر الجسد ليس يحظر ... حلاقُه كما به لايؤمر

٢١٢٩ - أما اللِّحى فالامر بالإعفاء ... بها أتى عن خير الانبياء


(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.

<<  <   >  >>