٢١٣٠ - صلى وسلم عليه الله ... والال والصحب ومن تلاه
٢١٣١ - والاخذ منها إن تطل كثيرا ... إمامنا جعله جديرا
٢١٣٢ - وغير واحد من الصحب ومن ... تبعهم يرون ذلك حسن
٢١٣٣ - والصبغ للشعر بالسواد ... قد كرهوه دون ما انحراد
٢١٣٤ - وجاز بالحنا كذاك بالكتم ... بل استحبه بذين بعضهم
قوله: وشعر الجسد البيت، معناه أن شعر الجسد ليس في حلقه ولا تركه أمر ولا نهي، يعني غير اللحية لما يذكره بعد، ويستثنى من ذلك الحاجبان أيضا لما في حديث الصحيح من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله سبحانه وتعالى، (١) قال القرطبي - رحمه الله تعالى - في تفسيره: وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها، وأنها من الكبائر، واختلف في المعنى الذي نهي لأجله، فقيل لأنها من باب التدليس، وقيل من باب تغيير خلق الله سبحانه وتعالى كما قال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول، وفي المعيار قال أبو عمر في الكافي: ولا تصل شعرها بشعر غيرها، فقد لعنت الواصلة والمستوصلة كما لعنت الواشمة والمستوشمة والنامصة، والوشم أن توشم في وجهها خالا، والوشر: تفليج الأسنان، والنمص: صناعة الحاجبين، بزيادة أو نقصان، وإحالتهما عن حالهما، ونقل القرطبي عن ابن العربي - رحمهما الله تعالى - ما يقتضي أن نتف الشعر ولو كان مطلوب الإزالة نمص، ونصه: وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه ... وقال ابن أبي زيد في جامعه: قال مالك في المرأة تحج فتدخل مكة المكرمة وقد قمل رأسها، وآذاها ذلك، أترى لها سعة أن تحلقه؟ قال: أرجو أن يكون في ذلك سعة على هذه الضرورة، والنساء يأتين يستفتين في ذلك كثير.