وإن زاد الإمام على أربع لم تبطل، ولا يتبع، واختلف هل ينتظر سلامه أو لا، وعليه اقتصر خليل -رحمه الله تعالى -وهو قول مالك -رحمه الله تعالى -في العتبية، والأول قوله في الواضحة، وهو قول أشهب، وإن نقص عن أربع فقال ابن حبيب: يتمها إن قرب، وإلا ابتدأ ما لم يدفن، نقله ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ.
وذكره بمعناه ابن بشير -رحمه الله تعالى -وقال: فإن دفن جرى على الخلاف هل يصلى عليه، أو يخرج، أو يترك، وأحرى هاهنا أن تترك الصلاة، لقول من قال بالاكتفاء بالثلاث.
قوله: وارفع مع الأولى فقط البيت معناه أن المصلي يرفع يديه مع التكبيرة الأولى فقط، كما هو قول مالك -رحمه الله تعالى -في المدونة، وروى عنه ابن وهب -رحمه الله تعالى -الرفع مع الجميع، وقال ابن القاسم -رحمه الله تعالى -في مختصر ما ليس في المختصر: حضرت مالكا -رحمه الله تعالى -غير مرة، فكان لا يرفع يديه، لا في الأولى ولا في الأخيرة، قاله في التبصرة.
وقيل يرفع مع الأولى، ويخير في ما سواها، وهو في سماع أشهب -رحمه الله تعالى - وهو ظاهر الشيخ ? رحمه الله تعالى -.
قوله: ومن يشأ من بعد الاربع دعا البيتين، أشار بأولهما إلى أن المصلي على الجنازة مخير في أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة، وأن يسلم عقبها، من غير دعاء بعدها، وقال سحنون -رحمه الله تعالى -: يدعو بعد الرابعة، قال اللخمي -رحمه الله تعالى -: وهو أبين، والمشهور أنه لا يدعو بعد الرابعة، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: وفي غير كتاب لأصحابنا: إذا كبر الرابعة سلم، وكذلك في كتاب ابن حبيب -رحمه الله تعالى -وغيره.
وقال في التاج: أبو عمر: السنة أن يسلم إذا كبر الرابعة، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء، وعليه الناس.
هذا وما ذكره الشيخ من التخيير، قال ابن ناجي -رحمهما الله تعالى -: لم أقف عليه لغيره.