للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من يختم القرآن في الصّلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى [يركع] (١) ثمّ إذا قام في الثانية يقرأ شيئاً من البقرة (٢).

ولو قرأ في القَعدة آيةً أو آيتين على وجه الدّعاء كقوله: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} (٣) لا بأس به (٤).

ولو كبّر للركوع في الصلاة ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به ما لم يركع (٥).


(١) ساقطة من (ج).
(٢) يعني أن هذا مستثنىً من التنكيس السابق منعه في الصفحة رقم ٤٤٩ من هذا البحث، وهذا الاستثناء قرره هذا في الدر المختار، وقد استدلّ له في الفتاوى الولوالجية بما رواه الترمذي في سننه، [أبواب القراءات]، (٥/ ٤٨:برقم ٢٩٤٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رجل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الحال المرتحل". قال: وما الحال المرتحل؟ قال: "الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل". قال الترمذي وابن حجر: "غريب"، وضعّفه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ٥/ ٤٨، نتائج الأفكار ٣/ ١٧٩، السلسلة الضعيفة ٤/ ٣١٥.

ويُنظر في فقه المسألة: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨١، درر الحكام ١/ ١١١، الدر المختار ص ٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٧.
(٣) سورة آل عمران، من الآية ٨.
(٤) لعموم ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب]، (١/ ١٦٧:برقم ٨٣٥)، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا إذا كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، قلنا: السّلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو".
يُنظر: الهداية ١/ ٥٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٧، تبيين الحقائق ١/ ١٢٣، البناية ٢/ ٢٧٧، البحر الرائق ١/ ٣٤٩.
(٥) لم أقف على وجهه، ويُمكن أن يُقال: إنّ التكبير ذكرٌ فهو كما لو سبّح أو هلّل، وقد حصل منه قبل الانتقال إلى ركن الركوع، على أن حقيقة الركوع تكون بالانحناء لا بالتكبير له.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، فتح القدير ١/ ٣٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ٧٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٩.

<<  <   >  >>