يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١١، الهداية ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ٣٤١، البحر الرائق ١/ ٣٦٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٣. (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٦. (٣) لأن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم يوجد حالة النوم، وهذا هو المصحّح في التجنيس، والمحيط البرهاني، والمراقي، والدر المختار، وغيرها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣١٥، فتح القدير ١/ ٣٢٢، البحر الرائق ١/ ٣١١، النهر الفائق ١/ ١٩٧، الدر المختار ص ٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٥. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٦. (٥) لما سبق من اشتراط الاختيار. يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٢٢، البحر الرائق ١/ ٣١١، النهر الفائق ١/ ١٩٧، الدر المختار ص ٦٤. (٦) لأن الرفع والوضع حصل منه بالاختيار. يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٢٢، البحر الرائق ١/ ٣١١، النهر الفائق ١/ ١٩٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٥. (٧) الفتاوى الظهيرية (٢٣/أ). (٨) وجه قول أبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية أنّ الله وصف القرآن بكونه في زبر الأولين، ولم يكن القرآن بنظمه فيها لا محالة؛ فتعين أن يكون بمعناه فيها، والمقروء بالفارسية على سبيل الترجمة مشتمل على معناه فيكون جائزاً إلحاقاً به. يُنظر: الأصل ١/ ١٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الهداية ١/ ٤٨، العناية ١/ ٢٨٥، آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس ضمن رسائل اللكنوي ٤/ ٣٤٤.