للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القراءةُ خلفَ الإمام في صلاة لا يُجهر فيها، هل يُكره؟ اختلف المشايخ فيه (١). (خ) (٢)

رجلٌ افتتح الصلاة ونام فقرأ في صلاته وهو نائمٌ لا يجوز، هو المختار، ولا يُعتدُّ به (٣). (خ) (٤)

ولو ركع وهو نائمٌ لا يجوز إجماعاً (٥).

ولو نام في ركوعه جاز إجماعاً (٦). (ظ) (٧)

وقراءةُ القرآن بالفارسية تجوز (٨).


(١) فقال أبو حنيفة وأبو يوسف-وهو المعتمد عند الحنفية-: يُكره، وحقّق ابن الهمام أنه رأي محمد كذلك، وذهب محمد فيما نقله عنه في الهداية إلى عدم الكراهة، بل استحْسَنه، وهو اختيار أبي حفص الكبير، دليل أبي حنيفة وأبي يوسف قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، [سورة الأعراف، آية (٢٠٤)]. قال الكاساني: "أمر بالاستماع والإنصات، والاستماع وإن لم يكن ممكناً عند المخافتة بالقراءة فالإنصات ممكنٌ فيجب بظاهر النص "، ولمحمد أنه يقرأ احتياطاً من خلاف من أوجب القراءة، والمقصود من الكراهة هنا الكراهة التحريمية كما قرره ابنُ نجيم والشرنبلالي.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١١، الهداية ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ٣٤١، البحر الرائق ١/ ٣٦٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٣.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٦.
(٣) لأن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم يوجد حالة النوم، وهذا هو المصحّح في التجنيس، والمحيط البرهاني، والمراقي، والدر المختار، وغيرها.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣١٥، فتح القدير ١/ ٣٢٢، البحر الرائق ١/ ٣١١، النهر الفائق ١/ ١٩٧، الدر المختار ص ٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٥.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٦.
(٥) لما سبق من اشتراط الاختيار.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٢٢، البحر الرائق ١/ ٣١١، النهر الفائق ١/ ١٩٧، الدر المختار ص ٦٤.
(٦) لأن الرفع والوضع حصل منه بالاختيار.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٢٢، البحر الرائق ١/ ٣١١، النهر الفائق ١/ ١٩٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٥.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٢٣/أ).
(٨) وجه قول أبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية أنّ الله وصف القرآن بكونه في زبر الأولين، ولم يكن القرآن بنظمه فيها لا محالة؛ فتعين أن يكون بمعناه فيها، والمقروء بالفارسية على سبيل الترجمة مشتمل على معناه فيكون جائزاً إلحاقاً به. يُنظر: الأصل ١/ ١٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الهداية ١/ ٤٨، العناية ١/ ٢٨٥، آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس ضمن رسائل اللكنوي ٤/ ٣٤٤.

<<  <   >  >>