(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٤. (٣) أي كل الصف الأول لا كل المصلين كما في حاشية ابن عابدين. يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٦، النهر الفائق ١/ ٢٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٤. (٤) لأنّ قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين شُرع على وجه يترتب على قراءتها قراءة السورة بدليل أنه إذا نسي الفاتحة فذكرها قبل الركوع أو فيه يقرأها ويعيد السورة. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢١، الهداية ١/ ٥٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٩، العناية ١/ ٣٢٨، البناية ٢/ ٢٩٩. (٥) لأنّ الأُخريين ليستا بمحل للسورة أداءً فتكونان محلاً لها قضاء.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢١، الهداية ١/ ٥٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٩، العناية ١/ ٣٢٨، البناية ٢/ ٢٩٩. (٦) في النسخ الثلاث: (في ظاهر الرواية)، وقد جُعلت تبعاً للمسألة التي قبلها، والصواب كما في كتب الحنفية أن الذي في ظاهر الرواية هو الجهر بالفاتحة والسُّورة في الأخريين لا أصل المسألة، وهو الموافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح ٣٠/أ. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ١/ ١٢٨، البناية ٢/ ٢٩٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٢. (٧) ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت موافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح ٣٠/أ، وانظر الحاشية السابقة. (٨) لأن قراءة السورة واجبة، وقراءة الفاتحة في الشفع الثاني غير واجبة، فكان مراعاة صفة الواجب أولى، فإذا جهر بالسورة يجهر بالفاتحة؛ إذ كيف تختلف صورة القراءة في قيام واحد؟، وهذا هو المصحح في البدائع والهداية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ١/ ١٢٨، البناية ٢/ ٢٩٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٦.