(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٦، تبيين الحقائق ١/ ١٣١، العناية ١/ ٣٣٦، درر الحكام ١/ ٨٣، مجمع الأنهر ١/ ١٠٦. (٣) بأن تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقدر ثلث مجموع ما في الركعتين، وهذا القول هو الأول عند الحنفية، ذكره ابن مازه في المحيط، ونسبه ابنُ نجيم للنسفي، واختار في الخلاصة قدر النصف. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٦، تبيين الحقائق ١/ ١٣١، العناية ١/ ٣٣٧، درر الحكام ١/ ٨٣، البحر الرائق ١/ ٣٦١. (٤) لورود الأثر به كما في المحيط وغيره، ولم أقف عليه، ولذا قال ابن أمير حاج في الحلبة: "" قال في الذخيرة: "فإن قرأ في الأولى بأربعين آية وفي الثانية بثلاث آيات لا بأس به، وبه ورد الأثر" ولم يذكروه، والله تعالى أعلم به"". انتهى. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٦، تبيين الحقائق ١/ ١٣١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٤٨، البحر الرائق ١/ ٣٦١. (٥) يعني إجماع الحنفية كما قرره في حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٤٨. (٦) لعدم إمكان التحرز عما دون الثلاث. ويُنظر: الصفحة رقم ٤٤٩ من هذا البحث. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٤. (٨) الفتاوى الظهيرية (٢٢/ب).