للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا قرأ الفاتحةَ ومعها آيةً، أو آيتين، الأصحُّ أنه يكره (١). (ظ) (٢)

وإذا أراد أن يقرأ في صلاته (سورةً) (٣) فجرى على لسانه أُخرى فلمّا قرأ منها آيةً أو آيتين أراد أن يتركها ويفتتحَ السّورةَ التي أرادها يُكره ذلك (٤)؛ لقوله عليه السلام: "إذا افتتحتَ سورةً فاقرأها على نحوها" (٥). (ك) (٦)

ولا بأس بتأقيت القرآن (٧) إذا اعتقد أنّ الصلاةَ تجوز بدونه (٨).

ويطوّل القراءةَ في الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفجر، وإنّه سنة (٩).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٤٥٦ من هذا البحث: "ولو قرأ الفاتحة وحدها، أو الفاتحة وآية أو آيتين يجوز ويُكره".
(٢) الفتاوى الظهيرية (٢٢/ب).
(٣) في (ب) و (ج): (سورة فقرأها).
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣١٥، فتح القدير ١/ ٣٤٤، مراقي الفلاح ص ١٢٩.
(٥) رواه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، باب القارئ يقرأ آيَ القرآن من مواضع مختلفة أو يفصل القراءة بالكلام، ص ١٨٨، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ بأبي بكر وهو يخافت، ومرّ بعمر وهو يجهر، ومرّ ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. فقال لأبي بكر: «مررت بك وأنت تخافت». فقال: إني أسمع من أناجي. قال: «ارفع شيئا». وقال لعمر: «مررت بك وأنت تجهر». قال: أطرد الشيطان، وأوقظ الوسنان. فقال: «اخفض شيئا». وقال لبلال: «مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة». فقال: أخلط الطيب بالطيب. فقال: «اقرأ السورة على وجهها». أو قال: «على نحوها». قال العراقي: مرسل صحيح. يُنظر في الحكم على الحديث: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ٢/ ٦٩٧.
(٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٢/ب).
(٧) أراد بالتأقيت: التعيين، وهو تعيين بعض القرآن ليُقرأ في بعض الصلوات عيناً. يُنظر: النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص ٣٩٠، نخب الأفكار للعيني ٦/ ٢٩٥.
(٨) لورود السنّة بذلك، كما في قراءة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣١، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٧٨.
(٩) للإجماع على ذلك كما حكاه الكاساني، ولأنَّه وقتُ نومٍ وغفلة، فيطوّل الأولى؛ لكي يدركَ الناسُ الركعةَ الأولى، ولا كذلك في سائرِ الصلوات.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٦، البحر الرائق ١/ ٣٦١، مجمع الأنهر ١/ ١٠٥، عمدة الرعاية ٢/ ٣١٨.

<<  <   >  >>