(٢) حذراً من كراهة القراءة منكوسة، ولأنّ قراءة سورةً واحدة في الركعتين غير مكروه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٢/ ٣٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣١. (٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٢/ ٣٥، مراقي الفلاح ص ١٢٩. (٤) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة]، (٢/ ٥٩٨:برقم ٨٧٨) عن النعمان بن بشير، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية». فإن سورة الأعلى تسع عشرة آية، وسورة الغاشية ست وعشرون آية. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٥، العناية ١/ ٣٣٧، درر الحكام ١/ ٨٣، البحر الرائق ١/ ٣٦٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٣. (٥) لمخالفة السنة. يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٩، درر الحكام ١/ ٨٣، البحر الرائق ١/ ٣٦٢، مراقي الفلاح ص ٩٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٢. (٦) لأنّ أمر النوافل أسهل، بدليل جوازها للقاعد مع القدرة على القيام، وقد استظهر الطحطاوي أن مرادهم هنا في التفريق بين الفرائض والنوافل راجعٌ إلى المسائل الثلاث: القراءة منكوساٍ، والفصل، والجمع. يُنظر: العناية ١/ ٣٣٧، البناية ٢/ ٣١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٣، مراقي الفلاح ص ١٢٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٣.