للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا قرأ في ركعةٍ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (١) يقرأ في الركعة الثانية {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (٢).

وإذا قرأ آيةً في ركعةٍ، وفي الركعة الأخرى آيةً فوق تلك الآية، أو قرأ في ركعةٍ آيةً ثم قرأ بعدها في تلك الركعة آيةً فوق تلك الآية فهو على ما ذكرنا في السورة (٣).

ولو قرأ في الركعة الثانية أطولَ ممّا يقرأ في الركعة الأولى إن كان التفاوتُ قليلاً لا يُكره (٤)، وإن كان كثيراً يكره (٥).

وهذا في الفرائض، أمّا في السّنن فلا يُكره (٦).


(١) سورة الناس، آية ١.
(٢) حذراً من كراهة القراءة منكوسة، ولأنّ قراءة سورةً واحدة في الركعتين غير مكروه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٢/ ٣٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣١.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٢/ ٣٥، مراقي الفلاح ص ١٢٩.
(٤) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة]، (٢/ ٥٩٨:برقم ٨٧٨) عن النعمان بن بشير، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية». فإن سورة الأعلى تسع عشرة آية، وسورة الغاشية ست وعشرون آية.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٥، العناية ١/ ٣٣٧، درر الحكام ١/ ٨٣، البحر الرائق ١/ ٣٦٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٣.
(٥) لمخالفة السنة.
يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٩، درر الحكام ١/ ٨٣، البحر الرائق ١/ ٣٦٢، مراقي الفلاح ص ٩٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٢.
(٦) لأنّ أمر النوافل أسهل، بدليل جوازها للقاعد مع القدرة على القيام، وقد استظهر الطحطاوي أن مرادهم هنا في التفريق بين الفرائض والنوافل راجعٌ إلى المسائل الثلاث: القراءة منكوساٍ، والفصل، والجمع.
يُنظر: العناية ١/ ٣٣٧، البناية ٢/ ٣١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٣، مراقي الفلاح ص ١٢٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٣.

<<  <   >  >>