للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة؛ لأنّ ذلك عند أكثر مشايخنا مكروه (١). (ك) (٢)

وإن انتقل من آيةٍ إلى آيةٍ وبينهما آيات يكره (٣).

وإن جمع بين السُّورتين وبينهما سُورٌ أو سورةٌ واحدةٌ يُكره في ركعةٍ واحدة (٤).

أما في الركعتين إن كان بينهما سُورٌ لا يُكره، وإن كان بينهما سورةٌ لا يُكره إن كانت السورة طويلة (٥)، وقيل: لا يُكره على الإطلاق (٦).

ولو قرأ سورةً، ثم قرأ في الركعة الأخرى سورةً فوق تلك السورة يُكره (٧).


(١) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨٠، البحر الرائق ٢/ ٣٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٣.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٢/ب).
(٣) لأنه يخالف فعل السلف كما في الفتاوى التاتارخانية.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، البناية ٢/ ٣١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٦.
(٤) كما لو قرأ سورة الهمزة ثم ترك سورة الفيل وقرأ الماعون أو الكوثر، ولم أقف على وجهه إلا أن يُستدل بما سيأتي في المسألة التالية من وجود شبهة الإعراض عن المتروك وهجره. .
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، البناية ٢/ ٣١١، مراقي الفلاح ص ١٢٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣١، الفتاوى الهندية ١/ ٧٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٦.
(٥) لأنّها بمنزلة سورتين قصيرتين، فإن كانت قصيرة كُره كما لو قرأ في الركعة الأولى سورة الماعون وفي الثانية سورة الكافرون؛ لأنه يوهم الإعراض عن المتروك وهجره، وهذا المصحح في المراقي والدر المختار.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٣٥، مراقي الفلاح ص ١٢٩، الدر المختار ص ٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٦.
(٦) هذا القول ذُكر في المحيط البرهاني، والفتح، والبحر، وحاشية ابن عابدين، ولم أقف على وجهه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٢/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٦.
(٧) بأن يقرأ سورةً، ثم يقرأ بعدها سورة قبلها في النظم، ووجه الكراهة ما روى عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب الصيام، باب ما يكره أن يصنع في المصاحف]، (٤/ ٣٢٣:برقم ٧٩٤٧) عن ابن مسعود قال: «يا أيها الناس تعلموا القرآن؛ فإن أحدكم لا يدري متى يخيل إليه؟» قال: فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن أرأيت رجلا يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: "ذلك منكوس القلب". صححه النووي، وقال الهيثمي: "رجاله ثقات". يُنظر في الحكم على الحديث: التبيان في آداب حملة القرآن ص ٩٩، مجمع الزوائد ٧/ ١٧١.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٢/ ٣٥، مراقي الفلاح ص ١٢٩.

<<  <   >  >>