للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قرأ في ركعتين من وسط السُّورة، أو من آخر السورة لا يَفعل هكذا، ولو فعل لا بأس به (١). (ظ) (٢)

قراءة القرآن على التأليف (٣) في الصلاة لا بأس به (٤).

ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليسمعَ القومُ ويتعلّموا (٥).

القراءةُ في الركعتين من آخر السورة أفضل أم سورةٌ بتمامها؟ يُنظر: إن كان آخرُ السورة أكثرَ آيةٍ من السورة التي أراد قراءتها كان الأفضلُ له ذلك، وإن كانت السورةُ أكثرَ آيةٍ فقراءة السورة أفضل؛ [لأنّه] (٦) كلّما طالت قراءته كان أفضل (٧)، لكن ينبغي أن يقرأ آخر سورة واحدة، (أما لا ينبغي) (٨)


(١) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر .. ]، (١/ ٥٠٢:برقم ٧٢٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}، [سورة البقرة، من الآية ١٣٦] والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} [سورة آل عمران، من الآية ٦٤]
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٧، نخب الأفكار ٥/ ٤٤٨، فتح القدير ١/ ٣٤٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١١.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٢٢/أ).
(٣) يعني على الترتيب فيقرأ اليوم سورة وغداً التي تليها، ولم أجد لها تفسيراً في كتب الحنفية، لكن في المغني لابن قدامة ١/ ٤١١: "قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة، وغداً التي تليها ونحوه؟ قال: "ليس في هذا شيء، إلا أنه روي عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده"
(٤) تحرزاً من هجر بعض القرآن، وعلله في الظهيرية بأن الصحابة فعلوه.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، الفتاوى الظهيرية (٢٢/ب)، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٥، مختصر غنية المتملي ص ٢٤٩، البحر الرائق ١/ ٣٦٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١١.
(٥) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨٢، البحر الرائق ١/ ٣٦٠.
(٦) ساقطة من (ج).
(٧) هذا الجواب نسبه في الفتاوى التاتارخانية إلى أبي الليث السمرقندي.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨٠، فتح القدير ١/ ٣٤٣، النهر الفائق ١/ ٢٣٧.
(٨) كذا في النسخ الثلاث، وهو كذلك في المطبوع من الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، ولعل الصواب: "لكن لا ينبغي"، أو "أما ما لا ينبغي"، وفي المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤: " ولكن ينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة، ولا ينبغي أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة، قال ذلك مكروه عند أكثرهم".

<<  <   >  >>