للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسنّة أن يقرأ في كلّ ركعةٍ سورةً تامّةً مع الفاتحة (١).

ويستحبُّ أن لا يجمع بين سورتين في ركعة؛ لأنه لم ينقل، وإن فعل لا بأس (٢)، وكذلك سورة في ركعتين (٣). (اخ) (٤)

ولو قرأ بعض السورة في ركعة، [والبعض في ركعة لا] (٥) يُكره، هو الصحيح (٦).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر]، (١/ ١٥٢:برقم ٧٥٩) عن قتادة رضي الله عنه قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى، ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية»
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، شرح أبي داود للعيني ٣/ ٤٥٧، درر الحكام ١/ ١١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٩.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، البناية ٢/ ٣٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٩.
(٣) يُنظر:، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، البناية ٢/ ٣٠٥، درر الحكام ١/ ١١١، النهر الفائق ١/ ٢٣٦.
(٤) الاختيار ١/ ٥٦.
(٥) ساقطة من (ب)، والمثبت موافق للمصدر.
(٦) ما نقله المؤلف من تصحيح الظهيرية هو المصحّح كذلك في الخلاصة، ونقله في البدائع عن عامة الحنفية، ووجهه ما رواه أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين]، (٢/ ١١٠:برقم ٨١٦) عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلاً من جهينة أخبره أنه "سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الصبح (إذا زلزلت الأرض) في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم قرأ ذلك عمداً". صحّحه النووي، والعيني، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ٣٨٩، عمدة القاري ٦/ ٣٢، تخريج المشكاة للألباني ١/ ٢٧٣.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨٠، شرح أبي داود للعيني ٣/ ٤٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ٧٣.

<<  <   >  >>