للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الظهر ثلاثون (١).

وفي العصر والعشاء عشرون (٢).

والأصلُ أنّ الإمام يقرأ على وجهٍ لا يؤدّي [إلى] (٣) تقليل الجماعات (٤).

وإن كان منفرداً فالأولى أن يقرأ في حالة الحضرِ الأكثرَ تحصيلاً للثواب (٥).

وفي حالة الضرورة والسّفر يقرأ بقدر الحال دفعاً للحرج (٦).


(١) لما روى الإمام مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر]، (١/ ٣٣٤:برقم ٤٥٢) عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك .. "
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٨٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٣١، الاختيار ١/ ٥٦، تبيين الحقائق ١/ ١٣٠، فتح القدير ١/ ٣٣٥.
(٢) سبق أن قدّر المؤلف القراءة في العصر والعشاء بخمس عشرة آية في الصفحة رقم ٤٤٠ من هذا البحث، وما ذكره هنا قريب أيضاً مما سبق، والتقدير بعشرين منصوصُ محمد بن الحسن في الأصل، ورجحه في المحيط البرهاني، والتقدير بخمس عشرة آية قال عنه في الخلاصة: "إنه ظاهر الرواية" كما في البحر.
يُنظر: الأصل ١/ ١٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٣، البحر الرائق ١/ ٣٦١
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) لأن تقليل الجماعة مكروه.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٦١، مجمع الأنهر ١/ ١٠٥، مراقي الفلاح ص ٩٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤١، و ١/ ٥٦٤.
(٥) هذا القول هو المرويُّ عن محمد بن الحسن، واختاره صاحب الاختيار كما في عزو المؤلف.
يُنظر: البناية ٢/ ٣١٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٤٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٠، الدر المختار ص ٧٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٠.
(٦) يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٤، درر الحكام ١/ ٧٠، البحر الرائق ١/ ٣٥٩، مجمع الأنهر ١/ ١٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٩.

<<  <   >  >>