للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥ - قَالَ البَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ الكُبْرَى":

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّوسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التِّنِّيسِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ المتْعَةُ وَالصَّرْفُ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ المَدِينَةِ السَّمَاعُ وإِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الشَّامِ الجَبْرُ وَالطَّاعَةُ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الكُوفَةِ النَّبِيذُ وَالسَّحُورُ. (٣٦٧)


(٣٦٧) "حسن بطريقيه"
"السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٢١١)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١/ ٣٦١).
قلت: ورجال إسناده ثقات، سوى عمرو بن أبي سلمة، وهو صدوق، وأحمد بن عيسى ليس بالقوي، ولم ينفرد به.
فقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (١/ ٣٦٢)، من طريق محمد بن علي العسقلاني، عن رواد بن الجراح، عن الأوزاعي، قال: يقول سمعت أبا عمرو الأوزاعي يقول: لا نأخذ من قول أهل العراق خصلتين، ولا من قول أهل مكة خصلتين، ولا من قول أهل المدينة خصلتين، ولا من قول أهل الشام خصلتين، فأما أهل العراق فتأخير السحور وشرب النبيذ، وأما أهل مكة فالمتعة والصرف، وأما أهل المدينة فإتيان النساء في أدبارهن والسماع، وأما أهل الشام فبيع العصير وأخذ الديوان، وهذان الأمران قد ذهبا، أما بيع العصير فليس في الشام اليوم عالم يبيحه، وإنما يفعل ذلك أهل الفسوق، وأما الديوان فقد منعهموه السلطان.
ورواد ضعيف، وهو متابع من عمرو كما تقدم، فالأثر حسن.

<<  <   >  >>