للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْتُ المقْدِسِ مَسْكَنُ الْأَنْبِيَاءِ وَمُقَامُ الملَائِكَةِ

٤٥٨ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي "فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ":

أَخْبَرَنَا الْقَاضِى أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاودَ بْنِ س سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْني ثَابِتُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هِشَامٍ الهَوْجِيُّ، قَالَ: ثَنَا آدَمُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عِصَام، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءَ الخرَاسَانِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْتُ المقْدِسِ بَنَتْهُ الأَنْبِيَاءُ، وَعَمَرَتْهُ الأَنْبِيَاءُ، وَاللَّهِ مَا فِيهِ مَوْضِعَ شبْرٍ إِلا وَقَدْ سَجَدَ عليه نبيٌّ. (٣٢١)

٤٥٩ - قَالَ ابْنُ المرَجَّا فِي "فَضَائِلِ بَيْتِ المقْدِسِ":

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: أَبَنَا عِيسَى، قَالَ: أَبَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،


= النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة، وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه". رواه البخاري، وإنما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة: مثل من نذر صلاة أو صومًا أو اعتكافًا أو صدقة للَّه أو حجًّا، ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة؛ لأنه ليس بطاعة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".
فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع؛ لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب، ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أحب البقاع إلى اللَّه المساجد". مع أن قوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".
يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة؛ بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك، فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت، وكذلك السفر لزيارة الأخ في اللَّه فإنه هو المقصود حيث كان.
(٣٢١) "إسناده ضعيف"
"فضائل بيت المقدس" (ص ٢٢٢).
وفيه عثمان بن عطاء الخراسانى، قال فيه ابن حجر: ضعيف. وقد ضعفه جمهور النقاد، خاصة في حديثه عن أبيه.

<<  <   >  >>