للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "شَأْنَكَ إِذًا". (٨٤)

٨٢٧ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ":

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْم، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: وَوَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟ " قَالَ: أرِيدُ بَيْتَ المقْدِسِ.


(٨٤) "صحيح"
"المسند" (٣/ ٣٦٣)، وأبو داود (٣٣٠٥)، والدارمي (٢٣٣٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٢٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٤٥)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥) كلهم من طريق حماد بن سلمة به، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ٨٢) بإسناده إلى حبيب ابن الشهيد، عن عطاء به، وقال: ورواه حماد بن سلمة، عن حبيب المعلِّم، عن عطاء، وذكره شهاب الدين المقدسي في "مثير الغرام" (ق ٢٢ ب).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
قلت: وهو كما قال، وصححه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" كما نقله الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٩٦)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٧٢).
قال في "عون المعبود" (٥/ ٩٤): وفيه دليل على أن من نذر بصلاة، أو صدقة، أو نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر، فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان، بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر.
وقال البغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٢٩ - ٣٠): لو نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة لا يخرج عن النذر إذا صلى في غيرها من المساجد، ولو نذر أن يصلي في مسجد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج عن نذره إذا صلى في المسجد الحرام، ولا يخرج إذا صلى في المسجد الأقصى؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"، ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره، ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فصلى في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج عن النذر، والدليل عليه ما روي عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه، وذكر حديث الباب.

<<  <   >  >>