للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(سيكولوجيا) يضارع النوع (البيولوجي) في الاختلاف.

ولم يتراجعوا عن هذا الجهل إلا بعد محنة الحرب العالمية الثانية؛ إذ تراجعوا سريعا عن هذا التصنيف للإنسان.

هذا التصنيف الذي خيل لأصحابه قبل جيل واحد أنه حقيقة واقعة

تستغني بالنظر عن البرهان.

وما كانوا ليسرعوا في هذا التراجع لولا بلاء الإنسانية

بعواقب ذلك التصنيف الوبيل؛ لأنه التصنيف الذي سوغ لعنصر من العناصر أن يستبيح السيادة على الأم عنوة، وأن يستكثر حق الآدمية على تلك الأم التي لم يدخلها معه في قرابة الإنسان للإنسان!!

وهذا الإعلان العالمي الصادر سنة ١٩٤٩ م بعد تلك المآسي التي أهلكت الحرث والنسل، ظل (نظريا) إلى حد كبير، وما زالت وقائع

(التطهير العرقي) وصمة عار تشهد على فاعليها بالخزي والعار.

وما زالت شهاداتها ناطقة في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا.

فهل نسيتم هذا وتذكرون حكما اجتهاديا يقبل النقض والاختلاف، ويتعلق، عندما يطبق، بفرد لا بأمم وشعوب، فأي الناس أولى بصفة (الشعوبية) ؟.

٣ - ما هي الرؤية العلمية، في فقه الإسلام، لهذه المسألة؟

منذ القرن الثاني الهجري، بل من قبله وإمام أئمة الفقه، أبو حنيفة يقول بقتل المسلم بالكافر الذمي أو المعاهد.

ومنذ عهد الرشيد، وقاضي بغداد أبو يوسف، حكم بقتل المسلم بالكافر. والقاضي حسين بن أحمد الزوزني، وقد سئل في المسجد الأقصى ٤٨٧ هـ، ١٠٩٣م، عن قتل المسلم بالكافر، فقال: يقتل به قصاصا، وأدلة هذا الفقه: عموم قوله - تَعالَى -: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)

وعموم قوله - تَعَالَى - (. . النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) .

ومن الحديث ما رواه البيهقي من قول الرسول وفعله.

من أنه قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته "

ومن الفقه: أن المسلم تقطع يده بسرقة مال الكافر غير المحارب، وحرمة الدم أولى بالرعاية.

<<  <   >  >>