للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٧ - المنطلق الفلسفي للرؤية الإسلامية:]

من عجائب التشريع الإسلامي، وعجائبه كثيرة، موافقته في مسألة المرأة لحقائق العلم، وفلسفته فيها، تلك الفلسفة التي يمكن التعبير عنها في كلمة واحدة هي: إنسان.

تلك الكلمة التي رفعت هذا الخلوق عن كل ما سواه.

هذه (الإنسانية) واحدة في الرجل والمرأة على سواء.

ونتيجة هذه المساواة الطبيعية أن كل ما هو حق، أو واجب من جهة الإنسانية تستوي فيه المرأة والرجل، فتكاليف: العقيدة، والعمل والدعوة إليها، وفضائل الأخلاق، ونشرها في المجتمع ومطالب العقل والروح، في العبادة والعلم والفكر والذكر.

ومطالب الجسد وحظوظه من المتعة والطعام والشراب والمأوى والكساء.

والنظافة، والزينة. ..

هذه كلها يتساوى فيها الجنسان.

وعلى هذا جاءت آيات القرآن: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) .

لكن المرأة، وإن كانت إنسانا فإنها (نوع) منه.

إنها (نوع) من الإنسان منفرد بخصائصه، كان من الحق والعدل والمصلحة، ومطابقة العلم - ألا تحمل من خصائص (النوع) المقابل لها، ولا من وظائف خصائصه.

وهذا ما فعله الإسلام، إذ ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الإنسانية، ولم يسو بينهما في الاختلاف النوعي، إذ ليس من العدل التسوية بين المختلفين خلقة وخصائص.

فهذه التسوية هي الظلم بعينه.

لقد وزَّع الإسلام التكاليف، والحقوق والواجبات بينهما

على أساس من الاستعداد الطبيعي، والتكاليف الاجتماعية.

وقامت معاملة المرأة على:

- الأصل الجامع: (الإنسانية)

- والنوع الفارق (الذكووة والأنوثة)

<<  <   >  >>