للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة تأخذ فيها المرأة وتحجب الرجل

إذا مات وترك: بنتا وأختا وعمًا:

البنت: ١ / ٢

الأخت: ١ / ٢

العم: لا شيء

أما عندما تكون المرأة على النصف من الرجل، فانظروا هذه الحقائق:

تكون المرأة مستقلة بحقها، ولها ذمتها المالية المستقلة، وغير ملزمة بالإنفاق على نفسها من مالها ولا على أولادها.

والرجل (صاحب الضعف) يدفع لها من ماله مهرها.

وهديتها، وينفق عليها وعلى أولادها منه.

فأيها أوفر حظا؟

إن المرأة في بلاد الغرب، قد يتركها مورثها ويوصي بكل ماله لكلبه!

وهي ليست لها استقلال بذمتها المالية عن زوجها، فأي المرأتين أوفر حظا، وأكرم على أهلها.

إن الميراث، في الإسلام، يقوم على رعاية: الأعباء الملقاة على الوارث، وعلى درجة القربى.

كما يقوم على الحق والعدل والمصلحة.

وهو نظام لا ينفصل عن نظام الأسرة، والأسرة دعامة المجتمع، ولو عمل الناس، منذ القدم آحادا متفرقين، من غير أسرة.

لما بلغت الإنسانية شأوها التي هىِ عليه اليوم، والأسرة هي منبت العواطف

الإنسانية في المجتمع كله، ولولا تربية العواطف عند النشأة في الأسرة لما عرف المجتمع كله عواطف التراحم والتعاون والمودة، ولا معاني التكامل والرعاية.

بذلك يكون انهيار الأسرة هو خطوة الهدم الأولى، والمعول الأول في نقض بنيان المجتمع كله.

فرعاية الأسرة بما فيها مسألة الميراث، فريضة تشريعية، وهي كذلك فريضة

طبيعية، تمليها الفطرة وتمليها الشريعة، وافقت فيها الشريعة الفطرة والطبيعة!

* * *

[١٢ - فما بال مسألة الحجاب]

يا أهل الكتاب، الذين تعيبون المسلمين، باحتشام نسائهم ماذا يقول كتابكم عن نسائكم؟

<<  <   >  >>