للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله " (١) وفي كتاب الأشراف " أن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجبه التيمن ما استطاع " (٢) وقد اجمعوا على أنه لا إعادة

على من بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي وابن مسعود أنهما

قالا: " فلا يبالي بأيهما بدأت " زاد الدارقطني أبا هريرة.


(١) بنحوه. رواه أحمد في " المسند " (٣/٢٠٢، ٢٥٤، ٢٩٣، ٣٤٤، ٣٨٧) والخطيب في
" تاريخه " (١/٣١٩) وحبيب (٢/٣٠٤) وابن عدي في " الكامل " (٧/٢٥٠) ولفظه:
" نهي أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله … " الحديث.
(٢) صحيح. رواه البخاري (٧/٢١١) والفتح (١٠/٣٦٨) وأحمد (٦/١٨٨) والبيهقي
(١/٨٦، ٢١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>