للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤- باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة (١)

حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأ الليث بن سعد الزهري عن أبي سلمة

عائشة قالت: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه

للصلاة". هذا حديث خرجه البخاري (٢) بلفظ: " غسل فرجه وتوضأ ".

ولمسلم (٣) : " إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه". ولم يذكر

المنذري أن البخاري رواه ويشبه أن يكون وهما، ولفظ الحاكم في تاريخ بلده:

ورواه من جهة يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن أبي سلمة عنها أن النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كان يرقد وهو جنب ويتوضأ وضوءه للصلاة، وفي السنن للكجي:

" يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد ". وفي الأوسط من حديث بقية عن إسماعيل

بن عباس عن هشام عن أبيه عنها: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا واقع بعض أهله

يكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم " (٤) . وقال: لم يروه عن هشام

إلا إسماعيل. وفي كتاب البيهقي من حديث/أبي أسامة الكلبي ثنا الحسن بن

الربيع ثنا هشام بن علي عن هشام بلفظ: " فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ". ورواه

أبو القاسم أيضا في الأوسط من حديث أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود

وقال: لم يرو عن أبي حمزة إلا ابن علية. تفرّد به زياد. حدثنا نصر بن على

الجهضمي ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بن

الخطاب قال: " يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ ".


(١) سقط هذا العنوان من " الأصل " وأثبتناه من " الثانية ".
(٢،) تقدم من أحاديث الباب ص ٧٣٢.
(٤) روى أبو داود في سننه: ١- كتاب الطهارة، ٨٣- باب في الاغتسال، (ح/٢١٤) .
حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو- يعني ابن الحرث- عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن ابن بن كعب أخبره أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإِسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهي عن ذلك، قال أبو داود: يعني: الماء من الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>