للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٢- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار]

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ثنا وكيع عن سفيان عن

عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عليها،

فاختبأت مولاة لها، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حاضت "؟ فقالت: نعم. قال فشق لها

من عمامته فقال: اختمري بهذا " (١) . هذا حديث إسناده جيد، ولولا ما في

عبد الكريم بن أبي أمية من الكلام، لكان صحيح التوثيق أبو حاتم البستي

عمر، والله تعالى أعلم، وقال ابن أبي حاتم. وسأل أبا زرعة فقال: روى ابن

أبي ليلى عن عبد الكريم عن سعيد بن عمرو عن عائشة إذا حاضت فقال أبو

زرعة: هما يرويه الثوري أصح، وسألت أبي عنه فقال: هو عمرو بن سعيد

المعلي، ولما ذكر ابن عساكر عمرا هذا نسبه أبي العاص، وتبعه على ذلك

الشيخ جمال الدين وكانّ ما قال، أبو حاتم أشبه، وإن كان كما قاله فهو رجل

مجهول لا يعرف حاله. حدّثنا محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن

سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار " (٢) ، هذا حديث لما

خرجه أبو عيسى (٣) بلفظ: الحائض المرأة البالغ " قال: حديث عائشة حسن/،

ولفظ ابن خزيمة (٤) ، وخرّجه في صحيحه: " لا يقبل الله صلاة امرأة قد

حاضت إلا بخمار "، وخرجه ابن الجارود في منتقاه، وصححه ابن حزم،


(١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٦٥٤) . في الزوائد: في إسناده عبد الكريم، وهو ابن المخارق.
ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وغيره؛ بل قال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. وضعفه الشيخ
الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٠) وحجاب المرأة (ص ٤٥) .
قوله: " اختمري هذا " أي غطى رأسك به.
(٢) صحيح. رواه أبو داود (ح/٦٤١) وابن ماجة (ح/٦٥٥) وابن أبي شيبة (٢/٢٣٠) والتمهيد
(٦/٣٦٨) وشرح السنة (٢/٤٣٦) وتلخيص (١/٢٧٩) ونصب الراية (١/٢٩٥) . وصححه
الشيخ الألباني. الإرواء (١/٢١٤، ٢٩٥، ٣٠٣) .
(٣) رواه الترمذي في: أبواب الصلاة، ١٦٠. باب ما جاء: " لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار "،
(ح/٣٧٧) . وقال: " هذا حديث حسن ". وقال: وقوله: " الحائض " يعني المرأة البالغ، يعني إذا
حاضت.
(٤) صحيح. رواه ابن خزيمة: (٧٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>