للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٨- باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها]

حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن المقدام بن شريح

عن أبيه عن عائشة قالت: " كنت أتعرّق العظم وأنا حائض، فيأخذ رسول

الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض ".

هذا حديث أخرجه مسلم (١) في صحيحة وفي لفظ النسائي (٢) : " يدعوني

فآكل معه وأنا عارك وكان يأخذ، العرق فيقسم على فيه فآخذه/منه ثم أضعه،

فيأخذه فيعترق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو

بالشّراب ". فذكر بقية ذلك. حدثنا محمد بن يحيى ثنا الوليد ثنا حماد بن

سلمة عن ثابت عن أنس " أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت

ولا يؤاكلوها ولا يشاربوها قال: قد قيل ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله عز وجل:

(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) . فقال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اصنعوا كل شيء إلا الجماع ". هذا حديث خرجه مسلم (٣)

بزيادة، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا

فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالا: يا رسول الله:

إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا تنكحهن فتمعر وجه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى ظننا

أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هديّة من لبن إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/١٤) .
غريبة: قوله: " أتعرق العرق " هو العظم الذي عليه بقية من لحم. هذا هو الأشهر في معناه. وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم. وقال الخليل: هو العظم بلا لحم. وجمعه: عُراق، بضم العين: ويقال: عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم باسنانك.
(٢) صحيح. رواه النسائي في: للطهارة، باب: " ١٧٧ "، والحيض، باب " ١٥ ".
ورواه أحمد: (٦/١٢٧، ١٩٢) .
(٣) صحيح. رواه مسلم في: الحيض، ١ ح/١٦) .
قوله: " المحيض " المحيض الأوْل المراد به الدم. والثاني قد اختلف فيه. فقيل: إنه الحيض ونفس الدم. وقال بعض العلماء هو الفرج. وقال الآخرون: هو زمن الحيض. وقوله: " قد وجد عليهما " أي: غضب عليهما، ولم يجد عليهما أي: لم يغضب.

<<  <  ج: ص:  >  >>