للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٢- باب الانصراف من الصلاة]

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب

عن أبيه قال: " أمّنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان ينصرف عن جانبيه جميعا " (١) . هذا

حديث قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبيه: ورواه عمرو بن قيس عن

سماك بلفظ: " كان ليسلم عن يمينه، وعن يساره " (٢) . ولم يتابع عليه إنَّما

كان يفعل عن يمينه، وعن شماله، وقد سبق في باب وضع اليمن على

الشمال وأنَ جماعة صححوه. حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع وثنا أبو بكر

ابن خلاد ثنا يحيى بن سعيد قالا: ثنا الأعمق عن عمارة عن الأسود إن

عبد الله قال: " لا يجعل أحدكم للشيطان في نفسه جزاء برى أنّ حقًا لله

تعالى عليه أن لا ينصرف إلّا عن يمينه، قد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر انصرافه

عن يساره " (٣) . هذا حديث خرجاه في صحيحيهما. حدثنا بشر بن هلال

الصواف ثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جدّه قال: " رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينفتل عن يمينه وعن يساره في

الصلاة " (٤) . هذا حديث إسناده صحيح أبي عمرو، وقد تقدَّم الخلاف في

الاحتجاج بعمرو في أوائل الصلاة. حدثنا أبو بكر/بن أبي شيبة ثنا أحمد بن

عبد الملك بن واقد ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحرث


(١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٩٢٩) ، وصححه الشيخ الألباني.
(٢) تقدم، وهو حديث صحيح. رواه أبو داود (ح/٩٩٦) ، والترمذي (ح/٢٩٥) ، والنسائي
(٣/٦١، ٦٣) ، وأحمد (١/٤٤٤، ٥/٣٩٠، ٤٨٠) ، والطبراني (١٠/١٥٢، ١٥٣، ١٥٤) ، وشرح
السنة (٣/٢٠٥) ، وابن أبي شيبة (١/٢٩٨) ، والكنز (٢٢٣٨٢) ، ومعاني (١/٢٦٧) ، والمجمع
(٢/١٤٦) .
(٣) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الآذان باب " ١٥٩ " ح/٨٥٢) ومسلم في
(المسافرين، ح/٥٩) ، وابن ماجة (ح/٩٣٠) ، والدارمي (ح/١٣٥٠) .
(٤) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٩٣١) . في الزوائد: رجاله ثقات. احتج مسلم برواية ابن
شعيب عن أبيه عن جدها فالإسناد عنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>