والمياه ١/١٧٥) والدارمي (٧٣١) وأحمد (١/٣١٤، ٢/١٢- ١٢) والدارقطني (١/٢١، ٢/٥٠٣) وتلخيص (١/١٦) والإِرواء (١/١٩١) . وصححه الشيخ الألباني: (صحيح الجامع: ١/١٧٣) . قال الخطابي في المعالم (١/٣٥) : " قد تكون القلة الإناء الصغير الذي تقله الأيدي ويتعاطى فيه الشرب، كالكيزان ونحوها. وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي ينقلها القوي من الرجال، إلا أن مخرج الخبر قد دل على أن المراد به ليس النوع الأول؛ لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض، في المصانع والوهاد والغدران ونحوها، ومثل هذه المياه لا تحمل بالكوز والكوزين في العرف والعادة؛ لأن أدنى النجس إذا أصابه نجس، فعلم أنه ليس معنى الحديث. قلت: وللحديث أسانيد في التلخيص والسنن والكبرى للبيهقي (١/٢٦١- ٢٦٢) وعون المعبود (١/ ٢٣-٢٤٣) وشرح المباركفوري على الترمذي (١/٧٠- ٧١) والمستدرك للحاكم (١/١٣٢) . (٢) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٥١٨) . في الزوائد: رجال إسناده ثقات. وقد رواه أبو داود والترمذي، ما خلا قوله: " أو ثلاث ". والنسائي في (المياه باب " ٣ ") وأبو داود (ح/٦٥) . وصححه الشيخ الألباني.