للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٤- باب مقدار الماء الذي لا ينجس من سبع كان أو حدث

حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا يزيد بن هارون نا محمد بن إسحاق

عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت

رسول الله سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما يتربه من الدواب

والسباع، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء " (١) . ثنا

محمد بن رافع ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن

جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه. ثنا

علي ابن محمد، ثنا وكيع نا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله

بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا

لم ينجسه شيء " (٢) . هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه اختلافا كثيرا

ملحقه إن أشهر رواياته من ثلاثة أوجه:

أحدها: رواية ابن إسحاق والمبدأ بذكرها، وقد أخرجها أبو عيسى أيضا،

ولم يحكم عليها بشيء، وخرجها أبو جعفر ابن منيع في مسنده عن أبي


(١) صحيح. رواه أبو داود (٦٣- ٦٥) والترمذي (٦٧) والنسائي في (الطهارة، باب " ٤٣ "
والمياه ١/١٧٥) والدارمي (٧٣١) وأحمد (١/٣١٤، ٢/١٢- ١٢) والدارقطني (١/٢١،
٢/٥٠٣) وتلخيص (١/١٦) والإِرواء (١/١٩١) .
وصححه الشيخ الألباني: (صحيح الجامع: ١/١٧٣) .
قال الخطابي في المعالم (١/٣٥) : " قد تكون القلة الإناء الصغير الذي تقله الأيدي ويتعاطى فيه الشرب، كالكيزان ونحوها. وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي ينقلها القوي من الرجال، إلا أن مخرج الخبر قد دل على أن المراد به ليس النوع الأول؛ لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض، في المصانع والوهاد
والغدران ونحوها، ومثل هذه المياه لا تحمل بالكوز والكوزين في العرف والعادة؛ لأن أدنى النجس إذا أصابه نجس، فعلم أنه ليس معنى الحديث.
قلت: وللحديث أسانيد في التلخيص والسنن والكبرى للبيهقي (١/٢٦١- ٢٦٢) وعون المعبود (١/
٢٣-٢٤٣) وشرح المباركفوري على الترمذي (١/٧٠- ٧١) والمستدرك للحاكم (١/١٣٢) .
(٢) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٥١٨) . في الزوائد: رجال إسناده ثقات. وقد رواه أبو داود والترمذي، ما خلا قوله: " أو ثلاث ". والنسائي في (المياه باب " ٣ ") وأبو داود (ح/٦٥) .
وصححه الشيخ الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>