١١٢) . وصححه الشيخ الألباني. (٢) إسناده ضعيف. رواه الترمذي في: أبواب الطهارة، ٨٢- باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا، ولا يذكر احتلاما، (ح/١١٣) . قال أبو عسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر: حديث عائشة في الرّجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله بن عمر ضعّفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بله أن يغتسل. وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنّما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نُطفة. وهو قول الشافعي وإسحاق، وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غُسل عليه عند عامة أهل العلم. (٣) حسن. رواه أبو داود (ح/ ٢٣٦) وأحمد في " مسنده " (٦/٢٥٦) .