للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٢- باب القراءة خلف الإمام]

حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل قالوا: ثنا

سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن

رسول الله- صلّى الله عليه وآله وسلّم- قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

الكتاب " (١) . هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم. زاد أبو داود وأبو

عبد الرحمن فصاعدً ا، قال ابن عيينة: لمن يصلى وحدها قال البخاري في

كتاب القراءة خلف الإمام: وقال معمر عن الزهري فصاعدًا، وعامة الثقات لم

يتابع معمرًا من قوله فصاعدًا أنله قد/أثبت الفاتحة، وقوله: فصاعدًا، غير

معروف ما أراد به حرفًا أو أكثر من ذلك، إلَا أن يكون كقوله: تقطع اليد في

ربع دينار فصاعدًا فتفد بقطع اليد في دينار وأكثر من دينار، ويقال أنّ عبد

الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا وأنّ عبد الرحمن رّبما روى عن الزهري ثم

أدخل بينه وبن الزهري غيره، ولا يعلم أنّ هذا من صحيح حديثه أم لا.

وثنا عبد الله، ثنا الليث حدثنى يزيد عن ابن شهاب حدثنى محمود عن

قتادة قال- عليه الصلاة والسلام:- " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " (٢) .

وسألته عن رجل ينسى القراءة في الصلاة فقال: أرى أن يعود لصلاته وإن

ذكر ذلك في الركعة الثانية، ولا أرى أن لا يعود لصلاته. انتهي كلامه. وفيه


(١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١/١٩٢) ، ومسلم في (الصلاة، باب " ١١ "،
رقم " ٣٤ ") ، وأبو داود (ح/٨٢٢) ، والترمذي (ح/٢٤٧، ٣١١) ، والنسائي (٢/١٣٧،
واحمد (٥/٣١٤) ، والبيهقي (٢/٣٨، ٦١، ١٦٤، ٣٧٥) ، وابن أبي شيبة، (١/
٣٦٠) ، والدارقطني (١/٣٢١، ٣٢٢) ، وأبو عوانة (٢/١٢٤) ، والمشكاة (٨٢٢) ، وشرح
السنة (٣/٨٣) ، ونصب الراية (١/٣٦٥) ، والإرواء (٢/١٠، ١١) .
(٢) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١/١٩٢) ، ومسلم في (الصلاة، باب " ١١ "
رقم " ٣٤، ٣٦ " (، وأبو داود في) الاستفتاح، باب " ٢١ ") ، والنسائي في (الاستفتاح،
باب " ٢٣ ") ، والترمذي (ح/٢٤٧، ٣١١) ، وصححه. وأحمد (١/٣٢٢) ، والبيهقي
(٢/٣٧٤) ، والدارقطني (١/٣٢٢) ، وعبد الرزاق (٢٦٢٣) ، ونصب الراية (١/٣٣٨) ،
وأبو عوانة (٢/١٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>