للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مالا يصح فليس في الخبر أنه لم ينقض وضوءه ولا أنّه صلى صلاة

مسابقة دون تجديد وضوء ثم لو صح أنه كان في صلاة وصح تأديه عليها

وأنه صلى غيرها دون تجديد وضوء- وهذا كله لا يصح أبدا- فإنه كأن

يكون في هذا الخبر موافقا للحال التي كان الناس عليها قبل الآية بلا شك،

وكذا حديث صلاته وهو حامل أمامة؛ لأنه ليس فيه نص أن يديها ورجليها

مست شيئا من بشرته- عليه السلام-/إذ قد يكون موشحة بقفازين أو

جوربين أو يكون تقريبا شائعا، وهو الأولى أن يظن مثلها محضر الرجال، وإذا

لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لأحد أن يزيد فيه ما ليس منه؛ فيكون

كاذبا، وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكنا، أو الذي لا يمكن غيره

بطل تعلّقهم به، والله تعالى أعلم.

[٤٠- باب الوضوء من المذي]

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم عن يزيد عن أبي زياد عن

عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المذي فقال:

" فيه الوضوء، وفي المني الغسل " (١) .

هذا حديث أصله في الصحيحين من حديث ابن الحنفية عن أبيه، وخرجه

أبو عيسى عن محمد بن عمرو السواق البلخي ثنا هشيم وثنا محمود بن

غيلان ثنا حسين الجعفي عن زائدة كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وقال: هذا

حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث إسماعيل بن

عمرو ثنا زائدة عن حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن قبيصة عن علي:


(١) صحيح. رواه البخاري (ح/١/٤٥، ٥٦) والترمذي (ح/١٢١) وابن ماجة (ح/٥٠٤)
والنسائي (١/٩٦، ٩٧، ٢١٤) وأحمد في " للسند " (١/٨٢، ١٠٨، ١١١) والبيهقي
في " الكبرى " (١/١١٥) وابن خزيمة (١٩، ٢٩١) وعبد الرزاق (٦٠٤) والمنثور (١/٢٨٥)
وشرح السنة (١/٣٣٠) ومشكل (٣/٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦) والكنز (٤٢٥٢، ٢٧٠٥٥)
ومعاني (١/٤٦، ٤٧) .
قوله: " المذي ": ماء رقيق يخرج عند الملاعبة والتقبيل، عادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>