" ١٠٠ ") والنسائي (١/١٧٥) وابن ماجة (٢٥٨) وأحمد (٣/١٩١) والبيهقي ٢١/٤١٣، ٤٢٨، ١٠/١٠٣) وابن خزيمة (٢٩٣، ٢٩٦) وأبو عوانة (١/٢١٤) وشرح السنة (٢/٨١) وإتحاف (٧/١٣٨) والمغني عن حمل الأسفار (٢/٣٨٩) وأخلاق (٧١، ٨٠) . قوله: " لا تزرموه " أي لا تقطعوا عليه البول. يقال: تزرِم البول، إذا انقطع. وأزرمه غيره. (١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٢٩) والترمذي (ح/١٤٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في " المسند " (رقم ٧٢٥٤ ج ٢ ص ٢٣٩) عن سفيان بن عيينة عن الزهري. ونسبه في المنتقى (١/٥١ من نيل الأوطار) للجماعة إلا مسلما. قوله: " السجل " بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: الدلو الملأى ماء، ويجمع على سجال، بكسر السين. قال في النهاية: وقال القاضي أبو بكر بن العربي: " الدلو مؤنثة، والسجل يذكر، فإن لم يكن فيها ماء فليست بسجل، كما أن القدح لا يقال له كأس إلا إذا كان فيه ماء ".