للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٢-باب ما يكره في المساجد]

حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا محمد

ابن حمير، ثنا زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن

عمرو عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"خصال لا ينبغي في المسجد، لا تتخذ

طريقا، ولا يشهر فيه سلاحا، ولا يبيض فيه نفوس، ولا ينثر فيه نبلا، ولا يمر

فيه بلحم نيىء ولا يضرب فيه حدًا، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ

سوقاً" (١) . هذا حديث لما ذكره أبو أحمد بن عدي وأبو الفضل في كتاب

التذكرة ضعّفاه بزيد، وقال أبو الفرح في العلل المتناهية: هذا خبر لا يصح،

ورواه أبو نعيم من حديث يحيى بن صالح أبو حاطي ثنا علي بن حوشب عن

أبي قبيل حيي بن هانئ عن سالم عنه بلفظ:"لا تتخذوا المساجد طرقا إّلا

لذكر أو صلاة" (٢) . ثم قال: تفرد به أبو قبيل عن سالم. حدثنا عبد الله ابن

سعيد الكندي، ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن

أبيه عن جدّه قال:"نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البيع والابتياع، وعن تناشد

الأشعار في المساجد" (٣) . ثم كرر ذكره في باب إنشاد الضوال، وهو حديث

خرجه ابن خزيمة، في صحيحه عن عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد ولفظه:

"عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار، وعن التحلق


(١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٧٤٨) . في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف
زيد بن جبيرة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف. والفتح (١٣/١٥٧) ، ونصب
الراية (٢/٤٩٣) ، والكنز (٢٠٨٢٠) ، وابن القيسراني في"الموضوعات" (٤٣٤) ، والعلل
المتناهية (١/٤٠٣) .
وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٦٣) ، والتعليق الرغيب (١/١٢٤) ، والضعيفة
(١٤٩٧) ، وصحت منه الخصلة الأولى- الصحيحة (١٠٠١) .
(٢) صحيح. رواه الطبراني في"الكبير" (٣/٢/١٩٤) ، وفي "الأوسط" (٢/٢٠) من
' مجمع البحرين". وعنه ابن عساكر في"تاريخ دمشق" (١٢/٢/٣٩) من طريق أخرى عن
يحيى بن صالح الوحاظي به. لإسناده حسن.
وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" (٢/٢٤) . ورجاله موثقون.
(٣) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٧٤٩) . وصححه الشيخ الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>