للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٥- باب النهي عن إتيان الحائض]

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة

عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهيجامي عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما

أنزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". هذا حديث لما خرجه أبو عيسى (١) قال: لا يعرف

إلا من حديث حكيم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، وإنّما معنى هذا عند أهل

العلم على التغليظ، فقد روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " من أتى حائضا

فليتصدق بدينار " (٢) ، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة،

وضعّف محمد هذا الحديث من جهة إسناده، وقال في العلل: سألت محمدا

عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف الحديث جدا، وقال

البخاري في التاريخ الكبير وذكر حكيما بهذا الحديث وهذا حديث لم يتابع

عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وفي كتاب العقيلي: هذا

رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوف، وقال

الطوسي في أحكامه: هذا حديث يضعف من قبيل إسناده، وقال/عبد الحق

في الكبرى: لا يصح، وقال أبو أحمد بن عدي: حكيم يعرف بهذا الحديث

وليس له غيره إلا اليسير، وقال البزار: حكيم بصرى حدّث عنه عوف وابن

سلمة ولكن في حديثه شيء؛ لأنه حدّث عن حماد بحديث منكر، قال ذلك:

في مسند عياض بن حماد، وقال محمد بن يحيى: قلت لابن المديني: حكيم

الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا، وفي رواية عنه: لا أدرى من أين هو؟ روى

عنه عوف الأعرابي وسعيد بن عبد الرحمن، وفي كتاب ابن المرقى عن ابن


(١) صحيح. رواه الترمذي (ح/١٣٥) . وقال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث
حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
وابن ماجة (٦٣٩) ، وأحمد (٢/٤٠٨، ٤٧٦) ، والدارمي (١/٢٥٩) ، والترغيب (٣/٢٩١) ،
والمشكاة (٥٥١) ، وإتحاف (٥/٣٧٥٦) ، وتلخيص (٣/١٨٠) ، والمنثور (١//٢٦٠) وابن كثير
(١١/٣٨٦) ، والقرطبي (٣/٩٥) . قلت: والحديث إسناده متصل. وصححه الشيخ الألباني.
(٢) انظر: سنن الترمذي: عقب الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>