للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٠ - باب الصلاة في العذر والضرورة

حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد العزيز عن محمد الدراوردي، أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد عن الأعرج يحدّثونه عن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها "، هذا حديث خرجه الشيخان (١) في صحيحهما، حدثنا أحمد ابن عمرو بن السرج وحرملة بن يحيى المصريان قالا: ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة/أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها " هذا حديث خرجه مسلم (٢) - رحمه الله تعالى- بزيادة والسجدة إنّما هي الركعة، حدثنا أحمد بن الحسن ابنا عبد الأعلى، ثنا يعمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني فذكر نحوه هذا قطعة من الحديث الأوّل، يدل على ذلك أنّ أبا العباس الطرقي ذكرهما في ترجمة واحدة، وأما البخاري ففرّق بينهما كما فعل ابن ماجه، وزعم ابن عساكر أنّ ابن ماجة خرّجه عن جميل عن عبد الأعلى عن معمر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمّار عن سفيان عن الزهري به، وأقره على ذلك المزي، ويشبه أن يكون وهمًا، فإنّ ابن ماجة ليس فيه إلا ما رأيت، واستظهرت بنسخة أخرى،


(١) صحيح، متفق عليه. أورده الألباني في "الإرواء" (١/ ٢٧٢)، وعزاه إلى البخاري ومسلم في (المساجد، ح/١٦٥)، وأبو داود (ح/٤١٢)، وابن ماجة (ح/٦٩٩، ٧٠٠)، وأحمد (٢/ ٢٥٤، ٢٨٢)، البيهقي (١/ ٣٦٨)، وعبد الرزاق (٢٢٢٤)، وأبو عوانة (١/ ٣٧١).
(٢) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١/ ١٥١)، ومسلم في (المساجد، ح/١٦٤)، والترمذي (ح/١٨٦)، وصححه. وابن ماجه صح/٦٩٩، ٧٠٠)، والبيهقي (١/ ٣٧٨، ٣٧٩)، وأبو عوانة (١/ ٣٧٢)، ونصب الراية (١/ ٢٢٨)، وحبيب (١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>