للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله تعالى أعلم، ولفظ البخاري: (١) : "من أدرك من الصبح ركعة"، وفي لفظ لمسلم (٢) : "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها"، ولفظ النسائي (٣) : " فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضى ما فاته"، وفي لفظ لأبي داود: "إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر" (٤) ، وفي مسند السراج من حديث أبي غسان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: "من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس، فلم يفته العصر، ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلى ما بقى بعد طلوع الشمس لم يفته الصبح "، وفي لفظ: " من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك" (٥) ، وفي لفظ: " من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته" (٦) ، وفي لفظ: "من أدرك ركعة


(١) الحاشية السابقة.
(٢) صحيح. رواه مسلم (٤٢٣) ، وأبو داود في (الجمعة، باب ٣٤٥،) ، البيهقي (٠٢/٣،٠٣٣٨٧،٢٢) ، وموطأ (١٠٥) ، وشفع (٩٤٢،٤١١) ، وشرح السنة (٢/٢٤٩) ، وعبد الرزاق (٣٣٦٩) ، والتمهيد (٧/٦٣، ٦٥، ٧١) ، ومشكل (٣/١٠٥) ، والفتح (٢/٥٧) ، والعقيلي (٤/٣٩٨) .
(٣) صحيح. رواه النسائي (١/٢٧٤) ، والترمذي (ح/٥٢٤) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عوانة (٢/٨٠) وابن ماجه (١١٢٢) وأحمد (٢٦٥،٢/٢٤١، ٣٧٥،٢٨٠) والبيهقي (٣/٢٠٣) وابن خزيمة (١٨٤٩) ، ومشكل (٣/١٠٥) ، والخطيب (٣/٣٩) ، والتمهيد (٧/٦٣) ، وابن عساكر في "التاريخ" (٥/٢٠٣) .
(٤) صحيح. رواه النسائي (٢١/٥٧) ، والبيهقي (١/٣٧٨) ، وصححه الشيخ الألباني. الصحيحة (٥/٢٥٨) .
(٥) صحيح. رواه الترمذي (ح/١٨٦) ، والنسائي (١/٢٧٣) ، وابن ماجة صح/٦٩٩، ٧٠٠) ، وابن حبان (٢٨٣) ، والخطيب (٨/٤٥٥) ، والحديث نسبه المجد في المنتقى لأحمد وأصحاب الكتب الستة. وانظر نيل الأوطار (١/٢٢- ٢٣) ورواية محمد بن الحسن) ص ١٢٨) .
قال الحافظ في الفتح (٢/٤٦) : "نقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر".
(٦) بنحوه. رواه النسائي (١/٢٥٧) ، وأحمد (٢/٣٤٨، ٤٥٩) ، والتمهيد (٣/٢٧٣) ، ومعاني (١/١٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>