للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من/الجمعة فليصل معها أخرى" (١) ، وفي لفظ: " من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس فلم يفته العصر " (٢) ، وفي لفظ: " من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة (٣) ، وفي حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة: " من أدرك ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركهما " (٤) ، نا يوسف بن موسى، نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوف قال: " من أدرك ركعتين "، هكذا قال: " من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك الصلاة "، وعند أبي عمر من حديث إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عن الأعرج: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وصلى الأخرى بعد طلوع الشمس فقد، أدرك ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، وصلى أخرى بعدما غربت الشمس فقد أدرك " (٥) ، ولفظ: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها " (٦) ، وفي كتاب ابن خزيمة من


(١) صحيح. رواه الدارقطني (٢/١١) ، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/١٩٢) وعزاه إلى الطبراني في "الأوسط" وفيه إبراهيم بن سليمان الدماس ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات. ورواه ابن ماجة (ح/١١٢٣) ، وليس فيه قوله "ألا أن يقضى ما فاته". وصححه الشيخ الألباني. الارواء (٣/٨٤) .
(٢) صحيح. رواه أبو عوانة (١/٣٥٨) ، ونصب الراية (١/٢٢٨) .
(٣) صحيح. رواه أحمد: (٢/٣٩٩) .
(٤) صحيح. رواه أحمد: (٢/٤٦٢) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/٢٠٢) ، والخطيب (٧/٤٠١) ، وابن خزيمة (٩٨٤) ، والنسائي (١/٢٥٧) ، والكنز (١٩٢٧٢) ، ومعاني (١/١٥٠) . (٥) صحيح. رواه مسلم في "المساجد" ح/١٦٣) والموطأ (٦) والشفع (١٤٣) وشرح السنة (٢/٢٤٨) والتمهيد (٣/٢٧٠، ٥/٢١٤، ٦/٤٠٢، ٧/٦٦) واستذكار (١/٩٢) والبيهقي (١/٣٦٨، ٣٧٦، ٣٨٦) . وصححه الشيخ الألباني. الارواء (١/٢٧٣) .
(٦) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (١/١٥١) ، ومسلم في (المساجد، ح/١٦٣) ، وأحمد (٤٢/٦٢) ، والبيهقي (٣٨٦،٣٧٩،١/٣٦٨) ، وابن أي شيبة (١١/٨٧٤) ، وابن حبان (٢٨٣) ، والشافعي (٢٧) ، وأبو عوانة (١/٣٥٨، ٣٧٣) ، واستذكار (١/٤١، ٥٤، ٧٨، ١٠٢) ، ونصب الراية (١/٢٢٨) ، والتمهيد (٤/٥،٣/٢٧٠،٢٩٦/٧/٦٥١،٢١! ٧/٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>