للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٣- باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء]

حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا

بالعشاء " (١) . هذا حديث خرجاه في الصحيح بلفظ: " إذا قدم العشاء

فأبدعوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم " (٢) . وعند

البستي: " إذا قرب العشاء وأحدكم صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب، ولا

تعجلوا عن عشائكم " (٣) . وفي لفظ: " فليبدأ/بالعشاء قبل صلاة المغرب ".

ولما ذكره الدارقطني قال: ولو لم تصح هذه الزيادة مكان مظن سببًا من قاعدة

الشرع إلا من حضور القلب في الصلاة والإقبال عليها، وفي الأوسط: لم

يقل فيه وأحدكم صائم إلا عمرو بن حرث تفرد به موسى بن أعين. حدثنا

أزهر بن مروان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذا وضح العشاء وأقيمت الصلاة فأبدعوا بالعشاء " (٤) . قال

ابن عمر: ليلة وهو يسمع الإقامة: هذا حديث خرجاه أيضًا بلفظ: " ولا

تعجل حتى يفرغ منه ". وفي لفظ عند البخاري: " إذا كان أحدكم على

الطعام فلا يعجل حتى يفرغ منه " (٥) . وفي لفظ عند البخاري: " إذا كان

أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت

الصلاة " (٦) . حدثنا سهيل بن أبي سهل ثنا ابن عيينة وثنا على بن محمد ثنا


(١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٩٣٣، ٩٣٤) ، والخطيب (٨/١٦٧، ١١/١٨) ، ومشكل
(٢/٤٠٠، ٤٠١) ، وابن عساكر في " التاريخ " (٣/١٤١) ، وإتحاف (٣/٩٣) ، والفتح (٢/
١٥٩) ، والحميدي (١٨١) . وصححه الشيخ الألباني.
(٢) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١/١٧١) ، ونصب الراية (١/٢٣١) ، والخطيب (٣/
٧٢) ، وإتحاف (٣/٩٣) ، ومسلم في (المساجد، ح/٦٤) ، وفي لفظ مسلم " إذا قرب ".
(٣) رواه أحمد (٢/١٤٨) ، وأبو عوانة (٢/١٥) ، وعبد الرزاق (٢١٨٩) ، والكنز (٢٠٠٤٥،
٢٠٠٥٨) ، والفتح (٢/١٥٩) .
(٤) الحاشية رقم " ١ " السابقة.
(٥) صحيح. رواه البخاري (١/١٧٢) ، والبيهقي (٤/٢٦٩) ، ومشكل (٢/٤٠١) .
(٦) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>